مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
2
صفحه :
604
[ فصل في المطهرات ] وهي امور ( الأول ) : الماء ، وهو مطهر لكل متنجس
3
الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة
4
يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) : زوال العين والأثر ، دون اللون والطعم
5
(ومنها) :عدم تغير الماء أثناء الاستعمال
6
(ومنها) : طهارة الماء ولو ظاهراً
7
(ومنها) : إطلاق الماء حين الاستعمال
7
يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات ، مع الكلام في اعتبار الورود
8
لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال ، مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال
9
حكم التطهير بالغسالة الطاهرة
11
يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها
11
يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة
15
يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة
16
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء
17
الكلام في استصحاب النجاسة
18
الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين
20
يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث
21
إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب
22
تحقيق معنى الولوغ ، وحكم لطع الكلب الاناء ، وسقوط لعابه فيه ، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه
26
يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرذ
28
الكلام في تطهير أواني الخمر
29
لابد من طهارة التراب قبل الغسل
30
حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحة بالتراب
30
حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب
31
تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير
31
يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في التطهير من الولوغ
32
إذا شك في كون شيء إناء يكفي غسله مرة
34
يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة
34
التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
38
لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة ، ولا العصر ، ولا التعدد ، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره
39
يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا
44
حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة
47
لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه
48
كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش
49
تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
50
لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعددمع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر
52
الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات ، دون ما لا تزول النجاسة معه
53
كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة
54
تطهير السكر والملح المنجمدين ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
55
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
56
تطهير الشعر الكثيف
58
إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من الطين أو الاشنان
58
إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر
59
حكم الطعام النجس المتخلف بين لاسنان ، والطعام الطاهر الملاني لدم داخل الفم
61
آلات التطهير تطهر بالتبع
61
( الثاني ) من المطهرات : الارض وهي تطهر باطن القدم والنعل المشي عليها أو المسح بها ، مع زوال عين النجاسة
62
يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج
65
يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة
66
لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل يكفي المفروش بالحجر والآجر والجص والنورة ، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض
67
لابد من طهارة الارض في مطهريتها
68
الكلام في اعتبار جفاف الأرض
70
حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل
71
لا عوجاج رجليه ، أو يمشي على ركبتيه ويديه ، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع
72
الكلام في تطهير الجورب
72
يكفي زوال عين النجاسة ، ولا يعتبر زوال الأثر واللون والرائحة
72
إذا تنجس داخل النعل لا يطهر بالمشي تبعاً
73
حكم ما بين الأصابع وأخمص القدم
73
الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط
73
إذا شك في طهارة الأرض أو جفافها
74
إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي
74
إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا
74
طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي ، دون المرقوع برقعة نجسة
75
( الثالث ) من المطهرات : الشمس وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل من كل نجاسة
75
الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس
81
لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب
82
الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس
84
الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام الشمس
85
الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس مادامت في الأرض
86
يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة
86
إذا شك في رطوبة الأرض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة
87
الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعاً للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحوهما
87
( الرابع ) من المطهرات : الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها
88
الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس
91
لا يطهر العجين النجس بالخبز
93
الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحماً والطين بصيرورته خزفاً أو آجراً
94
الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة
95
( الخامس ) من المطهرات : الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلاً بنفسه أو بعلاج
97
يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية
99
العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلاً
100
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلاً
100
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل
101
الفرق بين الانقلاب والاستحالة
103
الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً ثم انقلب الخمر خلاً
103
الفرق بين الاستهلاك والاستحالة
104
لو شك في الانقلاب بني علي النجاسة
106
( السادس ) من المطهر الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
106
هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم
107
طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبارصاحب اليد
107
الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع
109
إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أوفي قدر المرق
110
إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه
111
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟
111
إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة
112
لا بأس يجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر
112
إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان
113
الكلام في طهارة العصير العنبي ، الغالي بالانقلاب خلاً قبل ذهاب الثلثين
113
لا بأس يجعل السيلان في الأمراق
113
( السابع ) من المطهرات : الانتقال كانتقال دم الانسان الى جوف البق دون مثل دم العلق
114
( الثامن ) : الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به ، مع الكلام في نجاسته الخارجية
115
الكلام في المرتد ، الملي والفطري بعد التوبة
116
الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها ، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة
120
( تنبيه ) : في تحقيق معنى المرتد الفطري
121
الكلام فيما يتحقق به الاسلام
122
الكلام في قبول إسلام الصبي
124
لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
125
( التاسع ) من المطهرات : التبعية ، مع الكلام في مواردها
125
( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان
129
إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
132
مطبق الشفتين والجنفين من الباطن
132
( الحادي عشر ) من المطهرات : استبراء الحيوان الجلال ، فانه مطهر لبوله وروثه ، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات
133
( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء
136
( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
137
( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها
137
( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلاً عن الماء ، فانه مطهر لبدنه على كلام
137
( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات ، فانه مطهر للبلل المشتبه
137
( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري
138
( الثامن عشر ) : غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة
138
جملة من المور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات
142
يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدبغ
143
كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير
144
الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه
145
[ فصل في طرق ثبوت التطهير ]
149
إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا
150
إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
151
إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته
153
اذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء
153
الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف
153
[ فصل في حكم الأواني ]
154
حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين ، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه
154
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب
155
أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها ، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها
160
حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الأجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع
162
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك
164
إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة
169
يكره استعمال المفضض ، ويعزل فمه عن موضع الفضة ، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة
170
حكم الممتزج بالذهب أو الفضة
170
الممتزج من الذهب أو الفضة
170
لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء
171
تحقيق معنى الاناء وتحديده
173
الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة
175
حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة
178
إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه الى ثالث حرم ذلك على الآمر والخادم مع الكلام في حكم الثالث
179
حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة
179
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة
180
لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم
181
إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع
182
لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو
182
يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل
182
إذا دار الأمر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الأول
183
يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة
183
يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور
183
إذا شك في كون شيء إناءً أو كونه متخذاً من الذهب والفضة
185
[ فصل في أحكام التخلي ]
185
يجب ستر العورة عن الناظر المحترم ، حتى المجنون والطفل المميز
185
يحرم النظر إلى عورة الغير
187
تحقيق معنى العورة وتحديدها
187
تحقيق مقدار الستر الواجب
188
يحرم النظر إلى عورة الكافر
189
تحقيق المراد بالناظر المحترم
189
لا يجوز النظر الى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة ، أو مشتركة
189
ما يستحب ستره
190
لا فرق بين أنواع الساتر
190
لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها
191
لايجوز النظر الى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرأة أو الماء الصافي
191
لا يجوز الوقوف في مكان يؤدي الى النظر لعورة الغير
191
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً مع بعض فروع الشك
191
حكم النظر الى عورة الخنثى
193
لو اضطر الى النظر قدم النظر الى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها
193
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
194
تذكرة وموعظة
195
مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين
196
لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري
196
لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
197
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر
197
لو اشتبهت القبلة
198
هل يجوز اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبراً؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ وكذا البالغ
199
يكفي المبل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب
200
حكم من يتواتر بوله أو غائطه
200
هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة الدوران ببوله؟ أو البول في مرات متعاقبة إلى كل من الجهات؟
201
حكم من علم بخروج شيء من البول حال استبرائه
203
يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكاً له
203
تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها
203
لا يجوز التخلى في الأوقاف التي لا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولي أو جريان العادة في الجملة
204
[ فصل في الاستنجاء ]
205
الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء
205
يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء ، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث
206
لابد من صدق الغسل عرفاً ولا يجزيء مثلا البلل مع عدمه
208
الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة
209
يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء ، مع الكلام في مقدار التعدي
210
الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل
213
لا يعتبر في الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، أما في التمسح فيجب أكثر الأمرين من النقاء والتثليث
213
هل يكفي المسح ثلاثاً بالحجر الواحد ذي الجهات؟
217
يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراً يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، دون البكارة ، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء
218
يجب في الغسل بالماء ازالة العين والأثر ويكفي في التمسح ازالة العين
219
يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث ، لكن لو استنجى بها طهر المحل
220
لابد من ازالة الرطوبة في المسح
222
يعتبر في الماسح الجفاف ، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية
222
اذا تنجس المحل بنجاسة اخرى غيرالغائط تعين الغسل ، ولو شك فيذلك بنى على العدم
222
اذا خرج من بيت الخلاء وشك فيالاستنجاء بنى على العدم ، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الآتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد
222
اذا شك في خروج مثل الذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء
224
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها مما لا يحرك؟
224
اذا شك في كون شيء عظما أو روثاً أو من المحترمات
224
[ فصل في الاستبراء ]
225
كيفية الاستبراء
225
فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهراً
228
يلحق بالاستبراء في الفادة المذكورة العلم بنقائ المجرى
228
ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهراً
229
مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره
229
العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية
229
لا يلزم المباشرة في الاستبراء
230
فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا
230
اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته ، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها
230
اذا شك غير المستبريء في خروج الرطوبة بنى على عدمه
231
اذا علم غير المستبريء بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها
231
الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول أو المني ، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده
231
[ فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته ]
235
مستحبات التخلي
235
مكروهات التخلي
241
يكره حبس البول ، وقد يحرم ، أو يجب ، أو يستحب
249
موارد استحباب البول
250
إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها
250
[فصل في موجبات الوضوء ونواقضه]
251
( الأول والثاني ) : البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام
251
لا فرق في النقض بين القليل والكثير
255
ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء
255
( الثالث ) من النواقض : الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره
255
( الرابع ) : النوم مطلقاً
257
( الخامس ) : كل ما أزال العقل
258
( السادس ) : الاستحاضة بأقسامها
259
اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود
259
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء اذا لم يصاحب شيئاً من الغائط
260
القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئاً منهما لا ينقضان الوضوء
260
المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء ، مع الكلام في تعريف كل منهما وتمييزه
261
أمور يستحب الوضوء بعدها
263
لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثاً سابقاً
266
[ فصل في غايات الوضو ]
266
يجب الوضوء للصلاة
266
يجب الوضوء للطواف
267
الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية له
267
الكلام في كراهة الأكل بغير وضوء
268
الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفساً
269
وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية ، مع الكلام في سجدتي السهو
271
الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب ، وهو ما ليس جزءاً من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين
272
يحوم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له
272
الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء
274
لايحرم مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام بدون وضوء
274
الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث ، وفي أثر النذر المذكور لوصح : مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذة في المنذور
275
أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر
277
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه
278
لا فرق في حرمة في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة
279
المس الماحي للخط أيضاً حرام
279
لا فرق بين أقسام الخطوط وأقسام الكتابة
279
لا فرق في الحرمة بين مس الآية أو الكلمة بل الحرف
280
لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره
280
الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
281
لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان
282
لا يحرم مس محل الكتابة بلامداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل
282
لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره
282
حكم مس البياض الذي في جوف الحروف
283
حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه ، وكتابته على بدن المحدث
283
لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، وحكم التسبيب لمسهم
283
لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف ، نعم يكره كما يكره تعليقه
284
يجوز مس ترجمة القرآن ، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان
285
وضع النجس أو المتنجس على القرآن
285
أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن
285
[ فصل في الوضوءات المستحبة ]
286
يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها
287
يستحب الوضوء للطواف المندوب وليس شرطا لصحته
287
الكلام في الوضوء التهييء ووقته ، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها
287
يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد
290
يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور
290
يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله ، مع بقية ما يستحب لأجله الوضوء
290
يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل
294
يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة
295
يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والأكل والشرب والجماع وتغسيل الميت
295
يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع ، وقبل تكفينه الميت على كلام
296
لا يختص الوضوء ، بالغاية التي وقع لاجلها ، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدله الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه
297
لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثاً ، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي ، والمائز بينهما
300
لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه
304
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل
305
الوضوء للغايات المتعددة
307
[ فصل في بعض مستحبات الوضوء ]
311
( الأول ) : أن يكون بمدّ ، مع الكلام في حد المد والصاع
311
( الثاني ) : الاستياك ، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك
312
( الثالث ) : وضع الاناء على اليمين
313
(الرابع ) : غسل اليدين مرة أو مرتين
313
( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً
314
( السادس ) : التسمية
315
( السابع ) : الاغتراف باليمنى
316
( الثامن ) : قراءة الأدعية المأثورة
317
( التاسع ) : تثلية الغسلات ، مع تفصيل الكلام في مفاد الأدلة
318
( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل
321
( الحادي عشر ) : صب الماء على أعلى كل عضو
321
( الثاني عشر ) : أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه
322
( الثالث عشر ) : أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء
322
( الرابع عشر ) حضور القلب في جميع الافعال
322
( الخامس عشر ) : قراءة سورة القدر حال الوضوء
323
( السادس عشر ) : قراءة آية الكرسي بعد الوضوء
323
( السابع عشر ) : فتح العينين حال غسل الوجه
323
[فصل في مكروهات الوضوء]
323
( الأول ) : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
323
( الثاني ) : التمندل على كلام
325
( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء
325
( الرابع ) : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
326
( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة
326
[ فصل في أفعال الوضوء ]
327
( الأول ) : غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجه
327
الانزع والأغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون الى المتعارف
330
هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟
332
يجب الابتداء بالاعلى مع الكلام في كيفية الغسل
334
لا يجب غسل ما أحاط به الشعر
336
يجب ادخال شيء من خارج الحد من باب المقدمة العلمية ، مع بيان انه لا يجب غسل الباطن ومنه مطبق لشفتين
339
لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال
340
إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل
340
لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطاً
341
اذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية
342
( الثاني ) من أفعال الوضوء : غسل اليدين مبتدئاً بالمرفقين الى اطراف الأصابع
344
الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله
345
يجب غسل الزوائد النابتة في الحد
348
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة
349
مقطوع اليد من العضد أو قبله
350
من كانت له يد زائدة
352
حكم وسخ الاظفار
353
إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل
354
الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر
355
الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه
356
لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب
356
الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع الى المتعارف
357
لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن
357
الكلام في الوضوء الارتماسي
358
الوضوء بالمطر
359
اذا شك في كون شيء من الظاهر
359
( الثالث ) من أجزاء الوضوء : مسح الرأس ببلة الوضوء
360
موضع المسح من الرأس
362
يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضاً
364
يجوز النكس في مسح الرأس
367
يجوز المسح على الشعر النابت اذا لم يخرج بمدة عن الحد
369
لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً
370
هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس
371
( الرابع ) من أجزاء الوضوء : مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه
372
تحديد الممسوح من الرجلين
373
تعيين الكعبين
375
يكفي المسمى عرضاً ، ويستحب قدر ثلاث أصابع ، بل تمام ظهر القدم
380
لايجب الابتداء من الأصابع ، بل يجزي البدء من الكعبين
382
الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى
383
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
385
حكم الشعر النابت على ظهر القدم
385
يجب المسح على البشرة دون الحاجب
386
مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره
387
يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته
388
لو جفت رطوبة الكف لزم الأخذ من بقية الأعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الأعضاء
390
لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح
391
لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه
391
لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة الى الممسوح
392
لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر ، فان تعذر أيضاً مسح بالذراع
393
إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها
394
هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس
395
لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء الى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟
395
هل يجب مسح الرجل تدريجاً أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟
397
يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين
398
ضيق لوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه؟
400
يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظارآخر الوقت ، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات ، وفي موارد التقية
400
هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟
409
إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر الى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ ، إلا في التقية
411
لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب
412
لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟
412
لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟
413
إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية
413
لو رفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟
418
لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة
418
لا يجب الصب من الأعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد
418
يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة
419
التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لاستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره
420
يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع حتى الخنصر
421
[ فصل في شرائط الوضوء ]
422
( الأول ) : اطلاق الماء الى نهاية الغسل
422
( الثاني ) : طهارة الماء والأعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء
423
وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه اذا لم يضره الماء
425
( الثالث ) : ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء الى البشرة ، مع الكلام في صور الشك فيه
425
( الرابع ) : إباحة الماء وظرفه ومضبه ومكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك.
426
لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل
428
إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح ، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد
429
لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك ، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز ، ومنها إذن الفحوى
431
يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصراً حتى مع غصبها ، إلا للغاصب وتابعيه
433
لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها اذا لم يعلم كيفية وقفها ، مع الكلام فيما يحرز به الجواز
435
النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله
435
الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء
436
اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب
436
اذا كان مكان الوضوء مباحاً والفضاء مغصوباً
437
اذا استلزم الوضوء تحريك شيء مغصوب
437
الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، مع بيان المعيار في الأفعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب
438
الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير
439
لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمداً هل يصح وضوءه حال الخروج؟
440
اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
440
( الخامس ) من شرائط الوضوء : أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة
441
اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه
441
( السادس ) من شرائط الوضوء : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ، دون الحدث الأصغر والأكبر على كلام
442
( السابع ) : ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش ، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء
445
( الثامن ) : سعة الوقت للوضوء والصلاة
446
( التاسع ) : المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار ، مع الكلام في حكم المقدمات
446
الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه
448
العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة
449
( العاشر ) : الترتيب في أفعال الوضوء
450
لو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة
451
( الحادي عشر ) : الموالاة ، مع تفصيل الكلام في تحديدها
453
لو ترك الموالاة نسياناً بطل وضؤه
459
( الثاني عشر ) : النية ، وهي قصد الفعل بداعي القربة
461
مراتب النية العبادية
462
لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي
464
لابد من استمرار النية في تمام الافعال
465
لا يعتبر نية الوجوب والندب ، ولا الوجه
466
لو نوى الندب مع الوجوب واقعا بطل مع التقييد
469
لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة ، ولا قصد الموجب
469
لابد من قصد الغاية في امتثال أمرها
472
( الثالث عشر ) من شرائط الوضوء : الخلوص له تعالى ، فلو
473
ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها
476
الرياء في الأجزاء الواجبة أو المستحبة
478
خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعياً
478
لو شك في الرياء حين العمل
479
العجب لا يبطل العبادة
478
السمعة كالرياء
480
حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة
484
تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أوامره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟
488
إذا كان الاكثار من الماء مضراً حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء
489
بالماء القليل الذي لا يضر
490
الارتداد لا يبطل الوضوء
491
إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت
492
أو كان مفوتاً لحق الزوج أو الاجير
493
اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه ، واذا شك في فعل الوضوء
495
بعد الحدث بنى على عدمه
497
اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم
501
شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
502
لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة
505
من شك في الوضوء ثم غفل وصلى
508
إذا كان متوضئاً ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعدهما أو بعد كل منهما
509
إذا كان متوضئاً ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما
511
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءاً واجباً أو مستحباً
512
من ترك جزءاً أو شرطاً من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده
513
من شك في أجزاء أو شرائط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لاحرازه
513
من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ
516
لا اعتبار بشك كثير الشك
520
تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء
521
اذا علم بأنه توضأ وضوءاً اضطرارياً وشك في وجود المسوغ له حينه
522
اذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختياراً أو اضطراراً
523
إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه ، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقاً
524
إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه
525
إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء
525
لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها
526
لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة
527
لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها
527
[ فصل في أحكام الجبائر ]
528
تعريف الجبائر
528
لو أمكن ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب
529
لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة
531
لو لم يكن الماء مضراً بالجرح إلا أنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم
531
هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حولها؟
533
لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة
533
لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح
534
لو كان الجرح مجبوراً فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟
535
لابد من وصول الرطوبة الى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة
537
لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها
538
لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها
538
لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح
539
لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، أو لتمام الأعضاء
540
لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبيتها الحاصلة بالوضوء
540
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على ما لا جبيرة عليه
540
لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد
541
إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف
542
لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر
542
الكلام في دليل قاعدة الميسور ، وفي جريانها في أفعال الوضوء
544
لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة
546
لو أضر الماء بالرمد
546
محل الفصد بحكم الجروح
546
لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختياراً بنحو العصيان وغيره
547
لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
547
لو كانت الجبيرة مغصوبة
548
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
549
ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح
549
إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه
551
حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح
551
التنبيه إلى غلبة عدم الضرر بمسمى الغسل
551
اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به
552
لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شيء عليها خارج عنها
552
الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح ، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية
553
وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح
553
لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب
556
الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات
557
حكم الجبائر في التيمم
558
حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الأموات ، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة
558
اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء ، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الآتية
560
الكلام في البدار لصاحب الجبيرة
561
اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، أو عدمه ، فعمل باعتقاده ، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟
562
إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم للشبهة الموضوعية أو الحكمية
564
[ فصل في حكم دائم الحدث ]
565
إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة
565
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك
566
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة
569
إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر
570
صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون
573
قضاء الأجزاء المنسية لا يحتاج الى وضوء جديد ، بل هو تابع للصلاة
573
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه
574
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن
575
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون
575
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون
575
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
576
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء
577
من نذر أن يكون على وضوء دائماً وصار مسلوساً أو مبطوناً
578
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
2
صفحه :
604
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir