في الطهارة ، كما
يستفاد من كلماتهم في المقام ، ومن حكمهم بطهارة فضلات الحيوان الجلال عدا بوله
وخرئه. ويقتضيها ما دل على طهارة الحيوان. وإطلاق ما دل على طهارة فضلاته كافة ،
فإنه يشمل ما لو تغذى بعين النجاسة. لكن الإشكال في ثبوته ، لانصراف دليل طهارتها
إلى حيثية كونها فضلة لذلك الحيوان ، في قبال نجاسة فضلة غيره ، لا من حيث كونه
متغذياً بالنجاسة أو بغيرها ، فقوله : « بول ما يؤكل لحمه وخرؤه طاهر » (١) ظاهر
في الطهارة من حيث كونه مضافاً إلى ما يؤكل لحمه في مقابل ما لا يؤكل لحمه ، ولا
نظر فيه إلى حيثية كونه متغذياً بالنجاسة أولا. فتأمل. نعم تثبت الطهارة فيه
بقاعدة الطهارة المتقدمة ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة ، لتعدد الموضوع. وإن كان قد
يتأمل في بعض فروضه ، كما لو شرب الماء النجس فصار بولاً ، فان في تعدد الموضوع
عرفاً تأملاً ، لكنه في غير محله ، إذ الظاهر التعدد.
[١] كما عن جماعة
، بل ربما يستفاد من ملاحظة بعض كلماتهم أنه إجماع ، كما ذكر في الجواهر ، وعن
غيرها. ومع ذلك فقد حكي التفصيل عن جماعة ، فأثبتوا المطهرية لاستحالة النجس دون
استحالة المتنجس ، لأحد أمرين ( الأول ) : أن الحكم بالطهارة في استحالة النجس
لأجل انتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة ، كعنوان الكلب ، أو العذرة ، أو نحوهما
، المؤدي إلى الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، لامتناع الاستصحاب مع تبدل الموضوع ، كما
عرفت ، ولا مجال لذلك في استحالة المتنجس ، لأن الموضوع الطارئ عليه
[١] هذه العبارة
بهذا النص لم نعثر عليها في النصوص ، ولعله مد ظله في مقام نقل المضمون إذ يوجد ما
يدل على هذا المضمون في ب : ٩ ، ١٠ ، ١١ من أبواب النجاسات.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 91