نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 154
فصل في حكم الأواني
( مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو
الميتة فيما يشترط فيه الطهارة [١] ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل. بل الأحوط
عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً [٢] ، وكذا غير الظروف من جلدهما
، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال [٣] ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات
منهما. وأما ميتة ما لا نفس له ـ كالسمك ونحوه ـ فحرمة استعمال جلده غير معلوم [٤]
،
عدم الاعتبار
بوسواسه ، ولازم ذلك الرجوع إلى ما هو المتعارف عند غيره.
فصل في أحكام الأواني
[١] لأنه بعد
البناء على نجسة الجلد ينجس المظروف ، فلا يجوز أكله ، ولا شربه ، ولا غير ذلك مما
يعتبر في جوازه الطهارة. فمرجع عدم جواز الاستعمال إلى عدم جواز الأمور المذكورة.
[٢] قد تقدم في
مبحث نجاسة الميتة ، وفي أحكام النجاسات ، أن الأقوى جواز الانتفاع بها مطلقاً ،
بنحو الاستعمال وغيره.
[٣] قال في كشف
الغطاء : « الظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره ، أو لجعله بواً ، أو
لإطعام الكلاب ، أو في بناء ، أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية
ونحو ذلك ، ليس من الاستعمال ».
[٤] لاختصاص أدلة
المنع بغيرها ، بل ظاهر الجواهر وغيرها المفروغية
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 154