نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 556
تجفيفها في الأولى
[١] ، بخلاف الثانية ( الثامن ) : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون
الثانية [٢] ( التاسع ) : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف
الأولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان.
( مسألة ٢٧ ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة
[٣].
( مسألة ٢٨ ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء [٤] واجبة ومندوبة.
[١] للإطلاق. نعم
لو كانت في محل المسح لزم إذا كان يلزم من عدم التجفيف المسح بالماء الجديد. فإنه
لا يجوز بمقتضى البدلية.
[٢] أخذاً بظاهر
البدلية في المقامين. وكذا وجه الفرق التاسع. لكن تقدم في مسح الوضوء عدم اعتبار
إمرار الماسح على الممسوح في صدق المسح به.
[٣] لما تقدم في
أوائل مبحث الماء المستعمل ، من تقريب أصالة إلحاق المستحبات بالواجبات
[٤] وعن المنتهى
وغيره الإجماع عليه. ويقتضيه صدر صحيح
ابن الحجاج المتقدم في صدر الفصل : «
عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة
والجمعة؟ قال (ع) : يغسل ما وصل .. ». وفي العلوي المروي عن
تفسير العياشي : « سألت رسول الله (ص)
عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال (ع) :
يجزئه المسح عليها في الجنابة والوضوء » [١].
وما عن بعض من منع ذلك ،
جمعاً بين النصوص المتقدمة