نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 528
أنه كان غسله ،
يحتمل الحكم ببطلان الوضوء ، من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد. لكن
الأقوى صحته ، لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى ، حتى في اليد اليسرى ، فهذه
الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها
نية الوجوب [١]. لكن الأحوط إعادة الوضوء ، لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في
استحبابها [٢]. هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين
البطلان ، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
[١] لأنه من قبيل
الاشتباه في التطبيق ، فهو في الحقيقة ناو للأمر الواقعي المتعلق بالغسل ، الذي
يعتقد أنه على سبيل الوجوب ، وتخلف الاعتقاد لا يوجب فساد العبادة ، كما تقدمت
الإشارة إليه في فصل الغايات. ومنه يظهر أنه لو كان ناوياً للوجوب على سبيل
التقييد أشكل الحال ، كما سبق.
[٢] هذا الاحتمال
وإن كان ضعيفاً جداً ، لكفاية القصد الإجمالي ـ كما في سائر المقامات ـ إلا أنه
منشأ لحسن الاحتياط. وكان الأولى أن يجعل منشأ الاحتياط احتمال أن يكون الامتثال
على وجه التقييد ، كما عرفت والله سبحانه أعلم ، وله الحمد أولا وآخراً. ٤ ذي
الحجة ١٣٤٨.
فصل في الجبائر
[٣] ظاهر غير واحد
أنها في الأصل مختصة بالكسر ـ كما تساعده
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 528