نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 488
حصل امتثاله
وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر [١]. وعلى أي حال وضوؤه صحيح [٢] ، بمعنى أنه موجب
لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئاً ، ونذر أيضاً أن يدخل المسجد
متوضئاً فلا يتعدد حينئذ [٣]. ويجزئ وضوء واحد عنهما ، وإن لم ينو شيئاً منهما ،
ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء
بالنسبة إلى الآخر. وهذا القول قريب.
( مسألة ٣٢ ) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال
في صحته [٤].
[٢] لما عرفت في
فصل الغايات من أن كل وضوء فعله المحدث بالأصغر كان رافعاً لحدثه وإن لم يكن وفاء
لنذره لعدم انطباق المنذور عليه.
[٣] لأن المنذور
بالنذر الثاني هو أن يكون على وضوء وإن جيء به لغاية أخرى.
[٤] لما عرفت من
أن المستفاد من الأدلة كون الوضوء حقيقة واحدة يترتب عليها أثر واحد ، وما يكون
مقدمة لغاية هو الذي يكون مقدمة لبقية الغايات ، فاذا استحب قبل الوقت ودخل في
أثنائه بقي على استحبابه ، غاية الأمر أن يكون الوقت سبباً لوجوبه ، فيكون إتمامه
واجباً ومستحباً على نحو يؤكد أحدهما الآخر ، فلا موجب لبطلانه ، ليجب استينافه.
لكن العلامة رحمهالله في القواعد جعل أقوى
الاحتمالات الاستيناف. وتعليله بامتناع اتصاف الشيء الواحد بالوجوب والاستحباب
عليل ، إذ فيه : أن الممنوع اجتماع الوجوب والاستحباب بحديهما في الواحد الذي لا
تكثر فيه ، أما اجتماعهما
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 488