responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 327

الحائض ، والفار ، والفرس ، والبغل ، والحمار ، والحيوان الجلال ، وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه [١].

فصل في أفعال الوضوء‌

( الأول ) : غسل الوجه [٢]. وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً [٣].

______________________________________________________

[١] لما تقدم في كراهة أسئارها. ثمَّ إن الحكم بالاستحباب أو الكراهة في كثير مما سبق مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولولاها أشكل الحكم بهما ، لضعف الدليل ، وحيث أن الظاهر عدم تماميتها فاللازم الفعل أو الترك برجاء المحبوبية أو الكراهة. والله سبحانه أعلم. وله الحمد.

فصل في أفعال الوضوء‌

[٢] بإجماع علماء الإسلام ـ كما عن جماعة ـ بل ينبغي نظمه في سلك الضروريات. ويدل عليه مع ذلك الكتاب ، والسنة المتواترة.

[٣] بلا خلاف فيه ، بل عن المعتبر والمنتهى : أنه مذهب أهل البيت عليهم‌السلام. وعن جماعة حكاية الإجماع عليه. ويشهد له‌ صحيح زرارة « قال لأبي جعفر (ع) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل. فقال (ع) : الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وان نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال عليه‌السلام : لا » [١] ‌، ورواه في الكافي والتهذيب عنه ، إلا أنه ذكر‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست