[١] لما تقدم في
كراهة أسئارها. ثمَّ إن الحكم بالاستحباب أو الكراهة في كثير مما سبق مبني على
تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولولاها أشكل الحكم بهما ، لضعف الدليل ،
وحيث أن الظاهر عدم تماميتها فاللازم الفعل أو الترك برجاء المحبوبية أو الكراهة.
والله سبحانه أعلم. وله الحمد.
فصل في أفعال الوضوء
[٢] بإجماع علماء
الإسلام ـ كما عن جماعة ـ بل ينبغي نظمه في سلك الضروريات. ويدل عليه مع ذلك
الكتاب ، والسنة المتواترة.
[٣] بلا خلاف فيه
، بل عن المعتبر والمنتهى : أنه مذهب أهل البيت عليهمالسلام. وعن جماعة حكاية الإجماع عليه. ويشهد له صحيح زرارة
« قال لأبي جعفر (ع) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز
وجل. فقال (ع) : الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد
عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وان نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى
والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من
الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال عليهالسلام
: لا » [١] ، ورواه في الكافي والتهذيب عنه ، إلا أنه ذكر