نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 193
جاز النظر [١] ،
وإن كان الأحوط الترك.
( مسألة ١٢ ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر الى دبر الخنثى [٢]. وأما
قُبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة [٣]. لكن الأحوط الترك
، بل الأقوى وجوبه ، لأنه عورة على كل حال [٤].
( مسألة ١٣ ) : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام
[٣] هذا الشك إنما
يكون بالإضافة إلى كل من قبليها ، لا بالإضافة إليهما معاً ، للعلم الإجمالي بكون
أحدهما عورة. نعم ينحل هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأجنبي لو نظر إلى ما لا
يماثل عورة نفسه ، لأن الطرف الآخر المماثل لعورة نفسه يعلم بحرمته تفصيلاً ، إما
لأنه عورة ، أو لأنه جزء من بدن الأجنبي ، فيكون ما يخالف عورة نفسه شبهة بدوية.
ولا يجيء ذلك في المحرم لجواز نظره إلى البشرة غير العورة ، فالعلم الإجمالي
بالنسبة إليه غير منحل.
[٤] كأن المراد أن
كلاً من قُبليها عورة عرفا ، لأن كلاً من الفرج والقضيب عورة كذلك وإن اجتمعا لشخص
واحد. وهذا وإن لم يكن بعيداً ، لكن إقامة الدليل عليه شرعاً مشكلة ، لعدم الدليل
على أن القضيب عورة حتى لو خلق للمرأة ، وكذا الحال في البضع لو خلق للرجل. نعم لو
كان للرجل احليلان كان كل منهما عورة ، وكذا لو خلق للمرأة بضعان فعموم حرمة النظر
يمكن الرجوع إليه هنا ، ولا يمكن الرجوع في فرض المتن. فتأمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 193