نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 523
غيرها. وكذا لو
علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا ، والأحوط
الإعادة في الجميع [١].
( مسألة ٤٩ ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ، ولكن شك في
أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ، الظاهر عدم
جريان قاعدة الفراغ ، فيجب الإتيان به ، لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه
ادعى في الجواهر
أنها قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما. ومنه يظهر الحال في
الغسل والتيمم بدلا عنه ، وإن ادعى شيخنا الأعظم في طهارته الشهرة المحققة على
الإلحاق في الأول ، إذ هي غير كافية فيه ، لا سيما وأن شيخنا في الجواهر ادعى عدم
العثور على القائل به عدا الفاضل في الرياض ، وأن منشأ الوهم في دعوى الشهرة ما في
بعض عبارات الأصحاب ـ كالمحقق وغيره ـ من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء وغيره مع
أن الظاهر إرادة الوضوء منه لذكرهم ذلك في بابه ، وإن كان ما ذكره رحمهالله لا يخلو من خدش ، فراجع طهارة شيخنا الأعظم رحمهالله.
[١] لاحتمال
اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الموظف وفساده فارغاً عن كونه موظفاً ، فلا تعم
صورة الشك في الصحة ، للشك في كون المأتي به موظفاً كما في الأمثلة المذكورة ،
ولازمه عدم جريانها فيما لو علم أنه صلى تماماً ولم يعلم أنه كان حاضراً أو
مسافراً ، لكن الاحتمال المذكور منفي بإطلاق الأدلة المتقدمة ، أو لاحتمال انصراف
أدلتها عما لو كان الشك في الصحة ناشئاً عن الشك في توظيف المأتي به الناشئ عن
طروء العناوين الثانوية ، فهي وإن عمت صورة كون الشك في توظيفه ، لكنها تختص
بالتوظيف الناشئ عن مقتضى العناوين الأولية ، فلو توضأ وشك في صحة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 523