[١] تقدم ما يدل
على جوازه. وعن الشيخ والحلي المنع فيه ، لقول
النبي (ص) : « هذان محرمان على ذكور أمتي » [١]. وهو كما ترى.
[٢] وعن الحلي
المنع ، لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة. قال في المدارك :
« وهو أحوط. وربما أشعر به فحوى قول الرضا (ع) في صحيحة محمد بن إسماعيل ». يعني :
صحيح ابن بزيع المتقدم. وفيه : أنه لا دليل على حرمة تعطيل المال ، والمنع عن
تضييعه. وصحيح ابن بزيع عرفت محمله.
[٣] من الواضح أن
لفظ الإناء مما لا استعمال له في عرفنا اليوم ، ولو نادراً ، وكتب اللغة لا تجدي
في معرفة معناه ، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره ، وما بين ما تضمن أنه معروف ـ كالصحاح
والقاموس ومجمع البحرين ـ وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء ـ كالمصباح ـ الذي لا
ينبغي التأمل في كونه تفسيراً بالأعم ، لعدم صدق الإناء على الخرج والقربة ونحوهما
، وصدق الوعاء عليها. ومثله تفسيره بما يوضع فيه الشيء ، كمفردات الراغب ، أو
الظرف ، كمرآة الأنوار ، ومبادي اللغة ، لمحمد ابن عبد الله الخطيب. والرجوع إلى
الارتكاز الحاصل من تتبع موارد استعماله في العرف السابق وإن أوجب الوقوف على بعض
حدود معناه ، لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٢٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ١. وسنن البيهقي ج : ٢ ص ٤٢٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 173