نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 472
بالوضوء ، وكذا لا
يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر [١]. نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال
، بمعنى : أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها ، وإن لم يقصدها يكون
أداء للمأمور به لا امتثالا [٢] ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره
في الصحة وإن كان معتبراً في تحقق الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفاً على
الامتثال ، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاً ، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة ،
فتوضأ ولم يقصدها ، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري [٣] ، ولا يكون أداء للمأمور
به بالأمر النذري أيضاً [٤] ، وإن كان وضوؤه صحيحاً ، لأن أداءه فرع قصده. نعم هو
أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
الأمر الغيري به
الآتي من قبل الأمر بالكون على الطهارة في حفظ عباديته وإن لم يقصد الكون على
الطهارة ، بناء على ما قربناه من عدم اعتبار قصد التوصل في الغايات التوليدية ، أو
بناء على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، كما قواه المصنف رحمهالله سابقاً.
[١] ومر وجهه في
المسألة الرابعة من فصل الوضوءات المستحبة.
[٢] بل هو امتثال
للأمر الذي كان فعل الوضوء بداعويته عبادة ، لا امتثال لأمر الغاية ، فلا تحسن المقابلة
بين الأداء والامتثال في المقام ، إذ الوضوء لا يصح إلا بقصد امتثال أمر ما كما
تقدم ، غاية الأمر أنه لا يلزم قصد امتثال الأمر الآتي من قبل الغاية ، بل يكفي
قصد امتثال غيره. فتأمل.
[٣] حيث لم ينبعث
من قبله.
[٤] لأن أداء
المنذور كأداء سائر ما يكون في ذمة المكلف من الأعيان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 472