responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 400

من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين [١]. ولو كان الحائل متعدداً لا يجب نزع ما يمكن [٢] ، وإن كان أحوط. وفي المسح على الحائل أيضاً لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح [٣] ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.

( مسألة ٣٤ ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوغ للمسح عليه [٤] ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً.

( مسألة ٣٥ ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت [٥].

______________________________________________________

فلا يكون في ترك المسح على الخفين خوف الضرر. ولعله الأقرب.

[١] لإطلاق معاقد الإجماع ، بل صريح غير واحد الاتفاق في المقامين. وهذا هو العمدة في عموم الحكم للرأس في الضرورة غير التقية. أما ضرورة التقية فعموم أدلتها كافية فيه ، فلا مجال لاحتمال الانتقال إلى التيمم فيها ، وإن حكي ذلك عن بعض فيها وفي غيرها من الضرورات. نعم لا بأس به في غيرها لو لا الإجماع.

[٢] للإطلاق المتقدم.

[٣] لأن ظاهر الدليل كون الحائل بمنزلة البشرة ، فيعتبر في المسح عليه ما يعتبر في المسح عليها ، وقد تقدم اعتبار ذلك فيه.

[٤] لأن ظاهر الضرورة في كلام الأصحاب ما يعم ذلك. وكذا خبر أبي الورد‌ ، بعد البناء على التعدي عن مورده. لكن هذا المقدار غير كاف في عموم الحكم للفرض ، لاحتمال اختصاص الضرورة في كلامهم بغير ذلك ولأن التعدي عن مورد خبر أبي الورد‌ حتى إلى المقام غير واضح.

[٥] لأنه المتيقن من معقد الإجماع ، ولا إطلاق في خبر أبي الورد‌ ،

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست