نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 400
من غير فرق بين
مسح الرأس والرجلين [١]. ولو كان الحائل متعدداً لا يجب نزع ما يمكن [٢] ، وإن كان
أحوط. وفي المسح على الحائل أيضاً لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح [٣] ، وكذا
سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
( مسألة ٣٤ ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوغ للمسح عليه [٤] ، لكن
لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً.
( مسألة ٣٥ ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا
لم يمكن رفعها ، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت [٥].
فلا يكون في ترك
المسح على الخفين خوف الضرر. ولعله الأقرب.
[١] لإطلاق معاقد
الإجماع ، بل صريح غير واحد الاتفاق في المقامين. وهذا هو العمدة في عموم الحكم
للرأس في الضرورة غير التقية. أما ضرورة التقية فعموم أدلتها كافية فيه ، فلا مجال
لاحتمال الانتقال إلى التيمم فيها ، وإن حكي ذلك عن بعض فيها وفي غيرها من
الضرورات. نعم لا بأس به في غيرها لو لا الإجماع.
[٢] للإطلاق
المتقدم.
[٣] لأن ظاهر
الدليل كون الحائل بمنزلة البشرة ، فيعتبر في المسح عليه ما يعتبر في المسح عليها
، وقد تقدم اعتبار ذلك فيه.
[٤] لأن ظاهر
الضرورة في كلام الأصحاب ما يعم ذلك. وكذا خبر أبي الورد ، بعد البناء على التعدي
عن مورده. لكن هذا المقدار غير كاف في عموم الحكم للفرض ، لاحتمال اختصاص الضرورة
في كلامهم بغير ذلك ولأن التعدي عن مورد خبر أبي الورد حتى إلى المقام غير واضح.
[٥] لأنه المتيقن
من معقد الإجماع ، ولا إطلاق في خبر أبي الورد ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 400