responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 330

والأنزع والأغم [١] ومَن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف [٢] ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل؟ وأن الوجه المتعارف‌

______________________________________________________

على المشهور متعين.

[١] الأول من انحسر شعره عن الحد المتعارف ، والثاني من نبت الشعر على جبهته.

[٢] لا ينبغي التأمل في وجوب غسل الوجه مطلقاً ، صغيراً أو كبيراً على النحو المتعارف أو خارجاً عنه. ولا مجال لتوهم اختصاصه بالمتعارف وإن قيل به في كلية المطلقات. إذا المقام ليس من قبيل المطلق ، بل من قبيل العام ، ضرورة وجوب غسل كل وجه.

ثمَّ إن ظاهر الصحيح سؤالاً وجواباً أن للوجه الواجب الغسل في الوضوء مفهوماً واحداً لا يختلف باختلاف خلقة المكلفين من حيث الصغر والكبر وطول الأصابع وقصرها ، بل الاختلاف بالكبر والصغر من قبيل اختلاف أفراد المفهوم الواحد ، فاذا كان الواجب في الوضوء غسل الوجه لا غير وجب غسله كبيراً كان أو صغيراً بلا زيادة عليه ، لا أنه يجب في الصغير غسله وزيادة وفي الكبير غسل بعضه دون بعض. وعليه فلا بد من حمل الإبهام والوسطى المذكورتين في الصحيح لتحديد الوجه على المتعارفتين منهما بلحاظ الوجه المتعارف ، إذ لو أريد مطلقهما لزم التحديد بالأقل والأكثر لصدق المطلق على كل منهما ، وامتناع التحديد بالأقل والأكثر ظاهر ، ولو أريد منهما خصوص النادر كان بلا قرينة عليه ، وهو ممتنع ، بخلاف الحمل على الغالب المتعارف ، فإن الغلبة والتعارف يصلحان قرينة عليه عند التردد بينه وبين النادر ، فيكون المتكلم قد اعتمد عليهما في مقام البيان. كما أنه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست