نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 249
أو حكاية الأذان
[١] ، أو تسميت العاطس [٢].
( مسألة ١ ) : يكره حبس البول [٣] أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان
مضراً. وقد يكون واجباً ، كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما
والصلاة. وقد يكون مستحباً ، كما إذا توقف مستحب أهم عليه.
ويظهر ذلك بأدنى
ملاحظة لكلماتهم. وفي بعض الأخبار المروية في مجمع البيان أنها خمسون كلمة ، ولا
ينطبق إلا عليها. وعليه ففي كل مورد وردت مطلقة حملت على ذلك ، إلا أن تقيد بمثل :
إلى قوله تعالى : ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) فيلزم حينئذ
قراءتها اليه ، كما ورد في موارد كثيرة.
[١] ففي صحيح ابن مسلم : «
لا تدعنّ ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء
فاذكر الله عز وجل ، وقل كما يقول المؤذن » [١]
، ونحوه غيره ، وفي بعضها
: « لأن ذلك يزيد في الرزق » [٢].
[٢] لا يحضرني
عاجلا مأخذ لهذا بالخصوص غير دخوله في الذكر. نعم في
رواية مسعدة : « كان أبي يقول :
إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه » [٣]. لكن الظاهر من التسميت الدعاء للغير.
[٣] لما في الفقه الرضوي : «
إذا هاج بك البول فبل » [٤] وفي
الرسالة الذهبية : « من أراد أن لا
يشتكي مثانة فلا يحبس البول ولو على
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٧
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٩.
[٤] مستدرك الوسائل
باب : ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 249