نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 490
الوجوب الوصفي
والندب الغائي [١] ، بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة
القرآن. هذا ولكن الأقوى ان هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً [٢] ، ولا
مانع من اجتماعهما [٣].
( مسألة ٣٤ ) : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر
واستعمال الأزيد مضراً ، يجب عليه الوضوء كذلك [٤] ، ولو زاد عليه بطل [٥] ، إلا
أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي. وإذا زاد عليه جهلا أو
نسياناً لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضراً
« والعمل على
الأول » يعني : الاستيناف الذي تقدم اختياره في القواعد.
[١] يعني : تكون
الغاية المقصودة في فعله امتثال الأمر الندبي.
[٢] فله أن يقصد
الندب الوصفي أيضاً ، بل ذلك من لوازم قصد الندب الغائي ، لأن الأمر الندبي يمتنع
أن يدعو إلى غير متعلقه ، فلا بد أن يكون الوضوء مندوباً.
[٣] تقدم الكلام
فيه في فصل الغايات.
[٤] جمعاً بين
حرمة الضرر ووجوب الوضوء.
[٥] لحرمته من جهة
الإضرار فيمتنع التعبد به. اللهم إلا أن يقال : إن المقدار الزائد غير مقوم لغسل
الوضوء ، فحرمته لا توجب حرمة الوضوء العبادي ليبطل ، فيكون المقام نظير جهر
المرأة بالقراءة في موضع يسمع صوتها الأجنبي ، الذي اختار فيه بعض الأعيان الصحة
مع بنائه على حرمة الاسماع ( وفيه ) : أن هذا إنما يتم فيما لو كان الواجب مرتبة
خاصة من الطبيعة ، كما إذا وجب إعطاء مدّ واحد ، فإنه إذا أعطى مدين جاز أن يكون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 490