نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 508
في العدد ، وإلا
يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة [١] جهراً إذا كانتا جهريتين ، وإخفاتاً إذا
كانتا إخفاتيتين ، ومخيراً بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين [٢] ، والأحوط
في هذه الصورة إعادة كلتيهما.
بعد خروج الوقت أن
كانت متكفلة لإلغاء الشك في الصحة كالغاء الشك في الوجود ، لأن موضوعها الشك في
الوجود الصحيح ، ومفادها إلغاء الشك في كل من القيد والمقيد ـ أعني الشك في الوجود
والشك في الصحة ـ كانت في رتبة قاعدة الفراغ ، وحينئذ فتسقط كقاعدة الفراغ الجارية
في القضائية بمعارضتهما معاً بقاعدة الفراغ الجارية في الأدائية ، والمرجع في
الصلاتين أصالة عدم الإتيان ، أو أصالة بقاء التكليف بهما. وإن لم تكن متكفلة إلا
لإلغاء الشك في أصل الوجود الصحيح من غير جهة الشك في الصحة ـ كما هو الظاهر ـ لم
يكن لها مجرى في المقام ، إذ لا شك في الوجود الصحيح بالنسبة إلى القضائية إلا من
جهة الشك في الصحة ، فالمتعين الرجوع في كل من القضائية والأدائية إلى قاعدة
الفراغ ، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصول المنجّزة.
[١] لحصول القطع
بالفراغ بها ، للقطع بانطباق المعلوم بالإجمال عليها.
[٢] على المشهور. لمرفوع الحسين بن سعيد الأهوازي ،
المروي عن محاسن البرقي : « سئل أبو عبد الله (ع)
عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ قال (ع) : يصلي ثلاثاً وأربعاً
وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعاً ، وإن كانت المغرب أو
الغداة فقد صلى » [١] ، ونحوه مرسل علي بن أسباط عن غير واحد من
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 508