نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 421
يشكل [١] ، وإن
كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى
بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد
غسلة واحدة [٢].
( مسألة ٤٩ ) : يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
أيها كانت [٣] حتى الخنصر منها.
[١] بل بناءً على
اعتبار المسح ببلل الكف يتحقق الاشكال بمجرد الإمرار وإن لم يصب ماءً جديداً. بل
قد يشكل ذلك مع الشك في تحقق غسل اليسرى ، لأن الاحتياط في غسلها يؤدي إلى احتمال
مزج بلل الكف ببلل اليد اليسرى. لكن لو بني على ذلك لزم الهرج والمرج ، إذ قلما
ينفك متوضئ عن الابتلاء بالشك في الجملة. أما شك الوسواسي فلا عبرة به لخروجه عن
المتعارف.
[٢] فيكون بللها
بلل الوضوء. لكن الاشكال المتقدم في الوسواسي جارٍ فيه بعينه ، والاختلاف بينهما
إنما يكون بالحرمة وعدمها ، لا بالصحة وعدمها.
[٣] كما يقتضيه
إطلاق النص والفتوى ، بل في كلام جماعة التصريح به. والله سبحانه أعلم.
وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
انتهى ما أردنا
الإشارة إلى دليله من أحكام الوضوء ، في خامس رجب المرجب ، عصر الاثنين ، السنة
الثامنة والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل السلام وأكمل
التحية.
الأقل ( محسن )
خلف العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي الحكيم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 421