[٢] للأصل. ووجوب
أداء الشهادة إنما هو في حقوق الناس.
[٣] هذا مبني على
حرمة التسبيب ، وقد تقدم في مبحث وجوب الاعلام بالنجس الاشكال فيه.
[٤] لما في بعض
النصوص من قول النبي (ص) : «
ولكن شرّقوا أو غرّبوا » [١].
لكنه محمول على الاستحباب
، لضعف الخبر ، وعدم ظهور العامل به.
[٥] إما لأن
المحرّم في ظاهر النصوص إخراج البول ، لا مجرد خروجه وإما لأن منصرفها التخلي ، بل
هو الموضوع في بعضها ، ففي
حديث المناهي : « إذا دخلتم الغائط
» [٢] ، وفي آخر : «
إذا دخلت المخرج » [٣]
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب الحكام الخلوة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 200