responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 9

( مسألة ١ ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار [١] ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.

( مسألة ٢ ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول [٢] الى المحل النجس. وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر [٣] ،

______________________________________________________

واحدة » [١]. وحمل المركن على الكر غريب ، ولا سيما وأن الفرق بين الكر والجاري لم يقل به أحد ، وحمل الغسل فيه على إرادة وضع الثوب فيه وإيراد الماء عليه بعيد ، لمخالفته لسياق ذيله ، وكذا حمله على إرادة التنظيف قبل الغسل. ولما ذكرنا ناقش في الذكرى في اعتبار الورود ، وتردد فيه غيره ، بل عن شرح الإرشاد والمفاتيح حكاية الشهرة على عدمه.

[١] كما عرفت.

[٢] الباء للسببية ، لا للظرفية ، فلو تنجس بنجاسة خارجية لم يطهر المحل. ويعرف وجهه مما تقدم في اعتبار طهارة الماء.

[٣] أما اعتبار بقائه على الإطلاق إلى تمام نفوذه في أجزاء المتنجس فلأنه لو صار مضافاً بأول الملاقاة يخرج عن المطهرية ، فيبقى ما نفذ اليه بعد الإضافة على نجاسته. وأما اعتبار بقائه على الإطلاق حتى حال العصر.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب النجاسات حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست