نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 9
(
مسألة ١ ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون
مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار [١] ، أو
يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
( مسألة ٢ ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا
يضر تنجسه بالوصول [٢] الى المحل النجس. وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل
الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم يكف ، كما في الثوب
المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر [٣]
،
واحدة » [١]. وحمل المركن على
الكر غريب ، ولا سيما وأن الفرق بين الكر والجاري لم يقل به أحد ، وحمل الغسل فيه
على إرادة وضع الثوب فيه وإيراد الماء عليه بعيد ، لمخالفته لسياق ذيله ، وكذا
حمله على إرادة التنظيف قبل الغسل. ولما ذكرنا ناقش في الذكرى في اعتبار الورود ،
وتردد فيه غيره ، بل عن شرح الإرشاد والمفاتيح حكاية الشهرة على عدمه.
[١] كما عرفت.
[٢] الباء للسببية
، لا للظرفية ، فلو تنجس بنجاسة خارجية لم يطهر المحل. ويعرف وجهه مما تقدم في
اعتبار طهارة الماء.
[٣] أما اعتبار
بقائه على الإطلاق إلى تمام نفوذه في أجزاء المتنجس فلأنه لو صار مضافاً بأول
الملاقاة يخرج عن المطهرية ، فيبقى ما نفذ اليه بعد الإضافة على نجاسته. وأما
اعتبار بقائه على الإطلاق حتى حال العصر.