نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 266
ولو تبين بعد هذا
الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ، ولا يجب عليه ثانياً [١] ، كما
أنه لو توضأ احتياطاً ، لاحتمال حدوث الحدث ، ثمَّ تبين كونه محدثاً كفى ، ولا يجب
ثانياً.
[١] هذا يتم لو
قلنا باستحباب الوضوء عند عروض أحد الأمور المذكورة ، لأن الوضوء حينئذ يكون
صحيحاً واقعاً ، فيترتب عليه رفع الحدث الأصغر ، إذ لا يعتبر في رفعه أكثر من وقوع
الوضوء صحيحاً وإن لم ينو به رفع الحدث ، كما سيأتي. وكذا يتم لو جاء بالوضوء
برجاء المطلوبية الفعلية ، فإنه إذا انكشف الحدث انكشف الأمر بالوضوء ، فكان
مطابقاً لأمره الفعلي. أما لو جاء به برجاء المطلوبية الاستحبابية ، بقيد كونها
كذلك ، أشكلت صحة الوضوء لو لم يثبت الاستحباب ، لأن احتمال عدم الاستحباب واقعاً
يستلزم احتمال عدم التقرب واقعاً المعتبر في الوضوء ، ولا بد من إحراز ذلك في صحة
الوضوء. ومما ذكرنا يظهر الوجه في الفرع الآتي.
فصل في غايات الوضوء
[٢] إجماعاً
مستفيض النقل ، بل ضرورة ، كما قيل. ويشهد به النصوص المتجاوزة حد التواتر ، كصحيح زرارة
« لا صلاة إلا بطهور » [١]