responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 266

ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ، ولا يجب عليه ثانياً [١] ، كما أنه لو توضأ احتياطاً ، لاحتمال حدوث الحدث ، ثمَّ تبين كونه محدثاً كفى ، ولا يجب ثانياً.

فصل في غايات الوضوآت الواجبة وغير الواجبة

فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل ، كالصلاة [٢] ،

______________________________________________________

كالصريح في الاستحباب.

[١] هذا يتم لو قلنا باستحباب الوضوء عند عروض أحد الأمور المذكورة ، لأن الوضوء حينئذ يكون صحيحاً واقعاً ، فيترتب عليه رفع الحدث الأصغر ، إذ لا يعتبر في رفعه أكثر من وقوع الوضوء صحيحاً وإن لم ينو به رفع الحدث ، كما سيأتي. وكذا يتم لو جاء بالوضوء برجاء المطلوبية الفعلية ، فإنه إذا انكشف الحدث انكشف الأمر بالوضوء ، فكان مطابقاً لأمره الفعلي. أما لو جاء به برجاء المطلوبية الاستحبابية ، بقيد كونها كذلك ، أشكلت صحة الوضوء لو لم يثبت الاستحباب ، لأن احتمال عدم الاستحباب واقعاً يستلزم احتمال عدم التقرب واقعاً المعتبر في الوضوء ، ولا بد من إحراز ذلك في صحة الوضوء. ومما ذكرنا يظهر الوجه في الفرع الآتي.

فصل في غايات الوضوء‌

[٢] إجماعاً مستفيض النقل ، بل ضرورة ، كما قيل. ويشهد به النصوص المتجاوزة حد التواتر ، كصحيح زرارة « لا صلاة إلا بطهور » [١]


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست