نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 549
( مسألة ١٧ ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه [١]. فلو
كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة
ظاهرها أو غصبيته.
( مسألة ١٨ ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء
[٢] ، ولا تجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقاً [٣].
[١] هذا مما لا
ينبغي الإشكال فيه ، وإطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه.
[٢] بلا إشكال
ظاهر في ثبوت الحكم مع خوف الضرر حدوثاً وبقاء كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في
المقام وأمثاله. ويشهد له إطلاق خبر كليب المتقدم.
[٣] هذا يتم لو
كان الخوف موضوعاً لأحكام الجبائر واقعاً ، كما يقتضيه الجمود على خبر كليب ، أما
لو كان طريقاً إلى الضرر الواقعي الذي هو الموضوع ـ كما هو الظاهر ، ويقتضيه الجمع
العرفي بين خبر كليب وبقية النصوص الظاهرة في كون تمام الموضوع هو الضرر الواقعي
، فإن الجمع بينهما بذلك أولى عرفاً من تقييد أحدهما بالآخر ، أو جعل الموضوع كلا
منهما. ويؤيده ما في ذيل المروي عن
تفسير العياشي عن علي عليهالسلام
« قلت : فان كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ، : فقرأ رسول الله
(ص) : وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً » [١] فان موضوع المنع
في الآية هو الضرر الواقعي ، فتطبيقها عند الخوف لا
[١] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 549