« قلت له : ما تقول
في المسح على الخفين؟ فتبسم (ع) ثمَّ قال (ع) : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل
شيء إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟! » [١].
[١] لقاعدة
الاشتغال ، ولا دليل على اعتبار الظن. نعم لو شك في وجود الحاجب لم يبعد الاكتفاء
بالظن بعدمه ، كما عرفت.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، بل يظهر من كلماتهم كونه من المسلمات. وتقتضيه قاعدة الميسور المتسالم على
جريانها في الوضوء ، وعن الذكرى : « لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين
، غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم (ع) غسل الأقطع عضده قال : « وكذلك روي في قطع
الرجلين » [٢] نعم في
رواية رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الأقطع اليد والرجل ، كيف يتوضأ؟ قال (ع) : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » [٣]. ولعلها هي مرسل الصدوق. إلا أن الاستدلال بها يتوقف على
حملها على قطع بعض الواجب لا جميعه ، وعلى حمل الغسل على المسح من باب الازدواج ،
والاعتماد في الحمل على ذلك على الإجماع ليس بأولى من الاعتماد عليه في أصل الحكم.
[٣] هذا كما قبله
في ظهور التسالم عليه ، وهو الحجة فيه ، كما سبق في قطع اليد أيضاً.