responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 190

مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.

( مسألة ٥ ) : لا يجب ستر الفخذين [١] ، ولا الأليتين ، ولا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة [٢] ، بل إلى نصف الساق [٣].

( مسألة ٦ ) : لا فرق بين أفراد الساتر [٤] ،

______________________________________________________

حرمة النظر إلى ما لا يجوز لغير المالك إلى النص والإجماع ، وإن توقف فيه في محكي الرياض ، أو مال إلى الجواز في النظر إلى غير العورة بغير شهوة. كما أن الظاهر أن المحللة والمعتدة عندهم بحكم المزوجة في ذلك ، وأن جواز النظر إلى العورة دائر مدار جواز الوطء. ومنه يظهر الحكم في الأمة المشتركة. وكل ذلك مما يساعده إطلاق النصوص المتقدمة.

[١] لخروجهما عن العورة ، كما عرفت.

[٢] كما يظهر من خبر النبال المتقدم.

[٣] لا أعرف له وجهاً غير ما ربما نُسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق ، لقوله (ره) : « لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ». ويحتمل استفادته من نصوص المئزر‌ [١] لأن المتعارف منه ما يستر إلى نصف الساق. ومن‌ رواية النبال [٢] المتضمنة أن أبا جعفر (ع) أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً من الإزار ، ثمَّ قال (ع) : « اخرج عني » ، ثمَّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمَّ قال (ع) : « هكذا فافعل ».

[٤] إذ هو المستفاد من إطلاق وجوب ما يمنع من النظر. ومنه‌


[١] تراجع الوسائل باب : ٩ ، ١٠ ، ١١ من أبواب آداب الحمام‌

[٢] تقدمت في المسألة الأولى‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست