الندبي ، كما لو
لم يكن له إلا غاية مندوبة ، بلا فرق أصلا. كما ظهر أيضاً أن المقرب في حال كونه
مقدمة لغاية مندوبة لا غير ، وفي حال كونه مقدمة لغاية مندوبة وواجبة إذا لم يقصد
به إلا المندوبة ، هو بعينه المقرب في سائر المندوبات النفسية ـ أعني : ذات الطلب
لا بحده ـ من دون فرق بين الجميع. وعلى هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة وواجبة
أمكن التقرب بمرتبة الطلب الندبي ، سواء لوحظت وصفاً أم غاية ، وبمرتبة الطلب
الوجوبي ، وبمجموع المرتبتين كذلك. فلاحظ.
فصل في بعض مستحبات الوضوء
[١] كما هو مذهب
علمائنا. كما عن المنتهى والتذكرة. صحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « كان رسول الله (ص)
يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » [١]. وصحيح
أبي بصير ومحمد بن مسلم عنه (ع) : «
كان رسول الله (ص) يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضأ بمد من ماء » [٢] ، ومثلهما في
ذلك غيرهما.
[٢] كما هو
المعروف ، بل هو قول العلماء كافة ، كما عن المنتهى ، بل إجماعاً. كما عن الخلاف
والغنية وظاهر التذكرة وغيرها وهو المصرح به في صحيح زرارة المتقدم. لكن في
موثق سماعة : « اغتسل رسول الله (ص)