نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 566
فلو أتى بها في
غير تلك الفترة بطلت [١]. نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا
حصل منه قصد القربة [٢]. وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى
الآخر ، عصى [٣] ، لكن صلاته صحيحة [٤]. وأما الصورة الثانية ـ وهي ما إذا لم تكن
فترة واسعة ، إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في
الأثناء ،
قوله
(ع) : « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى
بالعذر » [١]. ومنه يظهر ضعف ما
عن الأردبيلي من التمسك بإطلاق الأدلة. وأما ما ذكره من ثبوت الخطاب بالصلاة على
هذا الحال ، فإن أريد الخطاب بالصلاة التامة فالعجز مانع عن فعليته ، وإن أريد
الخطاب بالناقصة فهو محتاج إلى دليل ، وقد عرفت قصور نصوص البدلية عن شمول صورة
إمكان الفرد الكامل في آخر الوقت.
[١] لأنها غير المأمور
به.
[٢] لأنها من
أفراد المأمور به.
[٣] لتفويته
للمأمور به التام ، الذي يقتضي وجوبه إطلاق الخطابات الأولية.
[٤] لشمول الأدلة
الآتية له بعد فوات وقت الفترة ، فيكون آتياً بالمأمور به الاضطراري ، فيصح. ولا
ينافي شمولها حينئذ تحقق العصيان ، لأن مقتضى الجمع بين الأدلة وجوب التام تعييناً
، فان تعذر ولو للعصيان يجب الناقص بدلا في حصول المقصود منه من الأثر ولو في
الجملة ، فيكون المكلف مأموراً بالتام ، والاجتزاء بالناقص على سبيل البدلية ـ كما
أشرنا الى ذلك في مبحث الجبيرة وغيره ـ لا تقييد الأدلة الأولية بالأدلة الثانوية
، نظير الجمع بين أدلة التمام والقصر ، ليكون المأمور به التام مشروطاً
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 566