نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 369
ولا يجب كونه على
البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم [١] ، بشرط أن لا يتجاوز بمده
عن حدّ الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ،
كما أشرنا إلى ذلك
، فلا يهم حينئذ تحقيق الاتحاد والتعدد. نعم لو بني على كون المتعارف عدم النكس ،
وعلى قدح التعارف في تمامية الإطلاق ـ كما هو ظاهر جماعة ممن منع من النكس ،
كالصدوق ، والمفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف ، وابن حمزة ، وغيرهم من المتأخرين
، على ما حكى عنهم ، بل عن الدروس نسبته إلى المشهور ، وعن الانتصار أنه مما
انفردت به الإمامية ، وعن الخلاف الإجماع عليه ـ كان تحقيق التعدد مهماً جداً ،
ليترتب عليه جواز النكس ، ولا مجال لدعوى الانصراف فيه ، لأنه نص في التعميم. لكن
عرفت غير مرة أنه لا عبرة بالتعارف في تقييد الإطلاق ، وإجماع الخلاف خالفه حاكيه
وغيره في المبسوط وغيره ، فلا يمكن الاعتماد عليه ، فالقول بالجواز متعين. وعليه
فعن جماعة الكراهة ، وعن آخرين استحباب المسح مقبلا. وليس عليهما دليل ظاهر إلا ما
دل على حسن الاحتياط. فتأمل.
[١] إجماعاً
محققاً ومنقولاً مستفيضاً ، بل لعله ضروري. ويشهد به ما دل على الاكتفاء بمسح
الناصية [١] ، بناء على أنها هي الشعر النابت في المقدم والجمع عرفاً
بينه وبين ما دل على لزوم مسح البشرة ـ كما في المرفوع الوارد في المختضب [٢] ـ أو مسح الرأس
الظاهر في البشرة ، هو حمل البشرة والرأس على ما يعم الشعر النابت فيه ، كما هو
المتعارف.