responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 369

ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم [١] ، بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حدّ الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ،

______________________________________________________

كما أشرنا إلى ذلك ، فلا يهم حينئذ تحقيق الاتحاد والتعدد. نعم لو بني على كون المتعارف عدم النكس ، وعلى قدح التعارف في تمامية الإطلاق ـ كما هو ظاهر جماعة ممن منع من النكس ، كالصدوق ، والمفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف ، وابن حمزة ، وغيرهم من المتأخرين ، على ما حكى عنهم ، بل عن الدروس نسبته إلى المشهور ، وعن الانتصار أنه مما انفردت به الإمامية ، وعن الخلاف الإجماع عليه ـ كان تحقيق التعدد مهماً جداً ، ليترتب عليه جواز النكس ، ولا مجال لدعوى الانصراف فيه ، لأنه نص في التعميم. لكن عرفت غير مرة أنه لا عبرة بالتعارف في تقييد الإطلاق ، وإجماع الخلاف خالفه حاكيه وغيره في المبسوط وغيره ، فلا يمكن الاعتماد عليه ، فالقول بالجواز متعين. وعليه فعن جماعة الكراهة ، وعن آخرين استحباب المسح مقبلا. وليس عليهما دليل ظاهر إلا ما دل على حسن الاحتياط. فتأمل.

[١] إجماعاً محققاً ومنقولاً مستفيضاً ، بل لعله ضروري. ويشهد به ما دل على الاكتفاء بمسح الناصية‌ [١] ، بناء على أنها هي الشعر النابت في المقدم والجمع عرفاً بينه وبين ما دل على لزوم مسح البشرة ـ كما في المرفوع الوارد في المختضب‌ [٢] ـ أو مسح الرأس الظاهر في البشرة ، هو حمل البشرة والرأس على ما يعم الشعر النابت فيه ، كما هو المتعارف.


[١] تقدم في أول الكلام في مسح الرأس.

[٢] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست