responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 332

أين قصاصه؟ فيغسل ذلك المقدار. ويجب إجراء الماء [١] ، فلا يكفي المسح به. وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد. ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق‌

______________________________________________________

الوجه دون ما زاد عليه ، فيكون الوجه غير المتعارف هو تلك الأعضاء سواء حوتها اصبعاه أم زادتا عليها أم نقصتا عنها. وكذا الكلام بعينه في القصاص ، فاذا كان المتعارف منه ما يكون على حد الجبهة وجب غسل تمام الجبهة في غيره وإن نبت الشعر عليها ، ولم يجب غسل ما فوقها وإن انحسر عنه الشعر. فلاحظ.

[١] فعن المجلسي (ره) في حاشية التهذيب نسبة الاتفاق عليه إلى ظاهر الأصحاب ، وعن الشهيد الثاني (ره) في بعض تحقيقاته : انه المعروف بين الفقهاء ، ولا سيما المتأخرين. ويشهد به أوامر الغسل بناءً على اعتبار الجريان في مفهومه ، كما عن جماعة ، وعن كشف اللثام : انه يشهد به العرف واللغة ، ولا سيما بملاحظة مقابلته بالمسح ، إذ لو لم يؤخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء والمسح به ، كما في الجواهر. مضافاً إلى‌ صحيح زرارة : « كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » [١] ‌، ونحوه مما ورد في الغسل‌ كصحيح ابن مسلم : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » [٢] ‌، ومصحح زرارة : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » [٣] ‌بناءً على عدم الفصل بينه وبين الوضوء.


[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الجنابة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست