نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 332
أين قصاصه؟ فيغسل
ذلك المقدار. ويجب إجراء الماء [١] ، فلا يكفي المسح به. وحدّه أن يجري من جزء إلى
جزء آخر ولو بإعانة اليد. ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق
الوجه دون ما زاد
عليه ، فيكون الوجه غير المتعارف هو تلك الأعضاء سواء حوتها اصبعاه أم زادتا عليها
أم نقصتا عنها. وكذا الكلام بعينه في القصاص ، فاذا كان المتعارف منه ما يكون على
حد الجبهة وجب غسل تمام الجبهة في غيره وإن نبت الشعر عليها ، ولم يجب غسل ما
فوقها وإن انحسر عنه الشعر. فلاحظ.
[١] فعن المجلسي (ره)
في حاشية التهذيب نسبة الاتفاق عليه إلى ظاهر الأصحاب ، وعن الشهيد الثاني (ره) في
بعض تحقيقاته : انه المعروف بين الفقهاء ، ولا سيما المتأخرين. ويشهد به أوامر
الغسل بناءً على اعتبار الجريان في مفهومه ، كما عن جماعة ، وعن كشف اللثام : انه
يشهد به العرف واللغة ، ولا سيما بملاحظة مقابلته بالمسح ، إذ لو لم يؤخذ الجريان
في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء والمسح به ، كما في الجواهر. مضافاً إلى
صحيح زرارة : «
كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء
» [١] ، ونحوه مما ورد في الغسل كصحيح
ابن مسلم : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » [٢] ، ومصحح زرارة : «
الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » [٣] بناءً على عدم
الفصل بينه وبين الوضوء.