نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 188
واللازم ستر لون
البشرة ، دون الحجم [١] وان كان الأحوط ستره أيضاً [٢]. وأما الشبح ـ وهو ما
يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ـ فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون [٣].
قرب
الاسناد : « إذا زوَّج الرجل أمته فلا ينظر إلى
عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » [١]. وخبر بشير النبال : «
سألت أبا جعفر (ع) عن الحمام. فقال (ع) : تريد الحمام؟ فقلت : نعم. فأمر بإسخان
الماء ثمَّ دخل فائتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته .. إلى أن قال : قال عليهالسلام هكذا فافعل » [٢]. وما عن علي (ع) : «
ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » [٣]. لكن لو تمت
دلالتها وحجيتها أمكن الجمع بينها عرفاً ، بالحمل على الاستحباب.
[١] فإنه منصرف
الأدلة. ويشهد له ما في
رواية المرافقي : « إن النورة سترة » [٤]. وقريب منه ما في
مرسل محمد بن عمر[٥]المتضمن أن أبا جعفر (ع) اطلى ثمَّ ألقي الإزار ، فقيل له
في ذلك ، فقال (ع) « أما علمت أن النورة قد أطبقت بالعورة ».
[٢] فقد حكي وجوبه
عن المحقق الثاني.
[٣] لوقوع النظر
على نفس البشرة وإن لم يتميز لونها. وبذلك يفترق الشبح عن الحجم ، إذ فيه إنما
يكون النظر إلى الحائل لا غير.
[١] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٠ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
١٨ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.
[٥] الوسائل باب :
١٨ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 188