بتسبيح في كل
واحدة أربع تسبيحات ، فان لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات ،
فان لم يتمكن من التسبيحات الأربع لتوالي الحدث فليقتصر على ما دون التسبيح في
العدد ، ويجزئه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحة في ركوعه وتسبيحة في سجوده ،
وفي التشهد ذكر الشهادتين خاصة. والصلاة على محمد (ص) وآله (ع) مما لا بد منه في
التشهدين. ويصلي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع ، وإن كان
صلاته بالإيماء أحوط في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلى مومئا ، ويكون سجوده أخفض
من ركوعه ». وشيخنا الأعظم (ره) في حاشيته على نجاة العباد جعل الأحوط الجمع بين
الصلاة المذكورة في زمن الفترة وبين الصلاة التامة في وقت آخر ، وتبعه غيره ، لكن
قال في طهارته : « ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أن له أن يصلي الصلاة المتعارفة ،
وأن هذا المرض موجب للعفو عن الحدث ، لا الرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظاً عن
هذا الحدث ». وما ذكره (ره) في محله ، وهو الذي فهمه الأصحاب ـ رضي الله عنهم ـ ولو
بني على الغض عن النص والفتوى كان مقتضى القاعدة ترجيح الطهارة على الأجزاء غير
الركنية ، وكذا الركنية التي لها بدل ، فينتقل الفرض إلى أقل ما يمكن من الصلاة
الاضطرارية.
[١] بلا اشكال
ظاهر ـ لظهور النصوص في صحة صلاته وإجزائها ، كغيره من المعذورين. مع قصور أدلة
وجوب القضاء عن شمول المورد. اللهم إلا أن يتمسك بالاستصحاب. لكن يتعين دفعه بظهور
النصوص في الاجزاء ، فيكون هو العمدة في نفي القضاء.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 577