في مطهرية الماء.
ولذلك حمل على اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح ، الذي حكي عن المنتهى والنهاية
الجزم بوجوب إزالته. هذا ولا يخفى المضادة بين هذا التفسير وما قبله ، فان اللون
مما يرى ويحس.
[١] كما استظهره
الأردبيلي ، ونزل إزالته على الندب. وكأن الوجه في هذا التنزيل الإجماع ، وحسن ابن
المغيرة [١]. لكن ذلك خلاف ظاهر كلماتهم ، بل خلاف الاتفاق ، كما عرفت.
وقيل للنجاسة الحكمية ( وفيه ) : أنها تابعة للنجاسة العينية ، وقد عرفت عدم
اعتبار التعدد في الاستنجاء بالماء ، كما يقتضيه النص والإجماع.
ثمَّ إن الوجه في
الفرق بين الماء والاستجمار ـ بناءً على تفسير المصنف (ره) ـ هو ما عرفت الإشارة
إليه ، من أن إطلاق أدلة الاستنجاء بالماء لما كان منزلاً على الارتكاز العرفي في
التنظيف والتطهير ، وكان بقاء الأثر بذلك المعنى مخلا في ذلك عندهم ، كان مقتضى
إطلاق الدليل وجوب إزالته ، وإطلاق أدلة الاستجمار وإن كان يجري فيه ذلك ، إلا أنه
لما كانت إزالة الأثر بذلك المعنى بالمسح بالأحجار محتاجة إلى مبالغة كثيرة خارجة
عن المتعارف ، وربما كانت حرجاً نوعاً ، كان إطلاق أدلة الاستجمار ظاهراً في عدم
اعتبارها. ومنه يظهر أن الأولى تفسير الأثر بأنه ما لا يزول عادة بالمسح بالأحجار.
[٢] لأنه ينافي
احترامها الواجب.
[١] تقدم في أول
الفصل عند الكلام في وجوب التعدد في الغسل من البول.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 220