نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 535
والمسح عليها
بنداوة [١] ، وإن لم يمكن سقط ، وضم إليه التيمم [٢] ، وإن كان مجبوراً وجب غسل
أطرافه [٣] مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة [٤] إن كانت طاهرة ، أو أمكن
[١] كأنه لما دل
على وجوب المسح على الجبيرة في موضع المسح ، كخبر
عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (ع) : «
عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، كيف أصنع بالوضوء؟ قال عليهالسلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل
، قال الله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ )
امسح عليه » [١].
لكن مورده صورة وجود
الجبيرة ، فلا يدل على وجوب وضعها. والاجتزاء بالوضوء في المقام يتوقف على تمامية
قاعدة الميسور ، ولا إجماع ، لتحقق الخلاف.
[٢] احتياطاً لما
عرفت ، لخروج الفرض عن مورد النصوص ـ كما عرفت ـ فالاحتياط هنا في محله ، بل
الاجتزاء بالتيمم فيه أولى من الاجتزاء بالوضوء. وهذا بخلاف الجرح في موضع الغسل ،
كما عرفت.
[٣] بلا خلاف ولا
إشكال.
[٤] على المشهور ،
بل عن المختلف ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها : الإجماع عليه. للنصوص
كصحيح الحلبي ، وخبر كليب الأسدي في الكسير ، المتقدمين ، ونحوهما غيرهما. ولا
ينافيها ما في صحيح ابن الحجاج المتقدم ، حيث لم يتعرض فيه للمسح على الجبيرة ،
لإمكان حمله على كون المتكلم (ع) في مقام لفي توهم وجوب غسل البشرة ، كما هو ظاهر
سياقه كما لا ينافيه ما في ذيل الصحيح الأول ومصحح ابن سنان ، من الأمر