ويؤيده أو يعضده حسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) : «
هل للاستنجاء حد؟ قال (ع) : ( حتى. خ ) ينقى ما ثمة. قلت : يبقى ما ثمة ويبقى
الريح قال : الريح لا ينظر إليها » [١]. وأما الرواية فغير
ظاهرة فيما ذكر لو لم تكن ظاهرة في كفاية الغسل مرة بمثلي ما على الحشفة من البلل
، كما عن جماعة كثيرة منهم : الحلي ، والتقي ، والعلامة في كثير من كتبه. ولا يهم
معارضتها بالمرسلة الأخرى ، لضعفها ، وعدم الاعتماد عليها.
[١] لصحيح زرارة : « قال : كان
يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق » [٢] ، إما لأن ضمير«
قال » ، راجع إلى زرارة ،
وضمير « كان » إلى أبي جعفر (ع) ، أو ضمير «
قال » إلى أبي جعفر (ع) ،
وضمير « كان » إلى النبي (ص). لكن على الأول تكون الحكاية من غير المعصوم
، وحجيتها غير ظاهرة لإجمال الفعل. اللهم إلا أن يفهم من الاستمرار ، ولا سيما مع
كون الحاكي مثل زرارة.
[٢] كما هو ظاهر
كل من اقتصر على التعبير بالغسل من دون تقييد كالسيد (ره) في جمله وانتصاره ،
والشيخ في جمله ، والحلبي في كافيه ، وابن حمزة في وسيلته ، وبن زهرة في غنيته ،
والحلي في سرائره ، وابن فهد في موجزه ، والشهيد في لمعته ودروسه ، والعلامة في
كثير من كتبه ، وغيرهم في غيرها. على ما حكي. وهو الذي يقتضيه الأخذ بإطلاق النصوص
وطرح رواية نشيط ، لإجمالها ، أو حملها على إرادة المبالغة في قلة الماء الغالب
على النجاسة. وعن المبسوط ، والنهاية ، والمقنعة ، والإصباح ،
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 208