نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 355
( مسألة ١٥ ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة
يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها [١] ، وإلا فلا. ومع الشك لا يجب ، عملاً
بالاستصحاب [٢] ، وإن كان الأحوط الإيصال.
( مسألة ١٦ ) : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ـ ما دام باقياً
يكفي غسل ظاهره [٣] وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض
الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب
[٢] يعني :
استصحاب كونه من الباطن. لكنه يتم لو كان الشك بنحو الشبهة المصداقية ، أما لو كان
بنحو الشبهة المفهومية ، فلا مجال للاستصحاب ، لامتناع جريان الاستصحاب في المفهوم
المردد ، كما أوضحناه في ( حقائق الأصول ). ولو أريد استصحاب حصول الطهارة بدونه
فهو من الاستصحاب التعليقي ، وجريانه محل إشكال. وإن أريد استصحاب عدم وجوب غسله
فهو إنما يتم بناء على أن الشرط نفس الوضوء ، أما لو كان هو الطهارة فإثباتها
بالاستصحاب المذكور مبني على القول بالأصل المثبت. بل صحة استصحاب الباطن على هذا
المبنى لا تخلو من إشكال حتى لو كانت الشبهة مصداقية ، لأنه لا يثبت الطهارة إلا
على القول بالأصل المثبت ، وإلا فليس عنوان الباطن موضوعاً للحكم الشرعي ، ولا
قيداً له ، كما لا يخفى. فتأمل.
[٣] لأنه الظاهر
عرفاً ، وما تحته من الباطن وإن انخرق. وكذا الحال لو قطع بعض الجلدة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 355