نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 282
( مسألة ١٠ ) : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ ، واللوح ، والأرض
، والجدار ، والثوب ، بل وبدن الإنسان [١] ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند
الوضوء ، بل يجب محوه أولا ثمَّ الوضوء.
( مسألة ١١ ) :
إذا كتب على الكاغذ بلا
مداد فالظاهر عدم المنع من مسه ، لأنه ليس خطاً. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك
فالظاهر حرمته [٢] ، كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
( مسألة ١٢ ) : لا يحرم المس من وراء الشيشة [٣] وإن كان الخط مرئياً ،
وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط
ويمكن الفرق بأن
الكتابة للشيء عبارة عن ترتيب الحروف بنحو يحكي عن ذلك الشيء ، فيصدق ولو مع عدم
قصده ، ولا كذلك القراءة للشيء ، فإنها تتوقف على ملاحظة المقروء. لكن التأمل
يقضي بأنه إن لوحظت إضافة الكتابة أو القراءة إلى الشيء نحو إضافة الفعل إلى
مفعوله ، توقف الصدق على لحاظ المفعول ، وإن لوحظت الإضافة بمعنى اللام لم تتوقف
على لحاظ المضاف اليه ، ولا فرق بين القراءة والكتابة وأمثالهما. وعليه فعدم
اعتبار قصد الكاتب في المختص يتوقف على ظهور الدليل في كون الإضافة بمعنى اللام لا
من إضافة الفعل إلى مفعوله ، وهو محل تأمل أو منع. اللهم إلا أن يستفاد تحريم المس
مع عدم القصد من تنقيح المناط. فتأمل.
[١] للإطلاق.
[٢] لوجوده واقعاً
وإن لم يدركه الحس ، فيشمله الإطلاق.
[٣] فإنه ليس مساً
حقيقياً للكتابة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 282