نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 524
بانياً على إتمام
العمل وعازماً عليه ، إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا [١] ، وفي المفروض
لا يعلم ذلك. وبعبارة أخرى : مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان. لا احتمال
العدول عن القصد.
( مسألة ٥٠ ) : إذا شك في وجود [٢] الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء
، وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلا
وجب تحصيل اليقين ، ولا يكفي الظن. وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجوداً أم لا
بنى على عدمه [٣] ، ويصح وضوؤه. وكذا إذا تيقن أنه كان موجوداً وشك في أنه أزاله
أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل
وضوئه من جهة
احتمال حرمة الوضوء عليه لرمد ونحوه جرت قاعدة الفراغ ، ولكنها لا تجري في مثل
الفروض المذكورة في هذه المسألة ، وهذا الاحتمال أيضاً لا يعول عليه في قبال
الإطلاق. نعم إذا كان الشك في الصحة ناشئاً من الشك في أصل التوظيف ، كما لو صلى
وشك في أن صلاته كانت قبل الوقت أو بعد دخوله ، لم تجر القاعدة ، لخروجه عن مورد
أدلتها.
[١] قد عرفت
اختصاص القاعدة بصورة تحقق الفراغ البنائي ، ولم يُحرز في الفرض.
[٢] تقدم الكلام
في هذه المسألة في غسل الوجه ، وفي الثالث من شرائط الوضوء. فراجع.
[٣] لقاعدة الفراغ
فيه وفي ما بعده.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 524