responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 524

بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه ، إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا [١] ، وفي المفروض لا يعلم ذلك. وبعبارة أخرى : مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان. لا احتمال العدول عن القصد.

( مسألة ٥٠ ) : إذا شك في وجود [٢] الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء ، وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ، ولا يكفي الظن. وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه [٣] ، ويصح وضوؤه. وكذا إذا تيقن أنه كان موجوداً وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل‌

______________________________________________________

وضوئه من جهة احتمال حرمة الوضوء عليه لرمد ونحوه جرت قاعدة الفراغ ، ولكنها لا تجري في مثل الفروض المذكورة في هذه المسألة ، وهذا الاحتمال أيضاً لا يعول عليه في قبال الإطلاق. نعم إذا كان الشك في الصحة ناشئاً من الشك في أصل التوظيف ، كما لو صلى وشك في أن صلاته كانت قبل الوقت أو بعد دخوله ، لم تجر القاعدة ، لخروجه عن مورد أدلتها.

[١] قد عرفت اختصاص القاعدة بصورة تحقق الفراغ البنائي ، ولم يُحرز في الفرض.

[٢] تقدم الكلام في هذه المسألة في غسل الوجه ، وفي الثالث من شرائط الوضوء. فراجع.

[٣] لقاعدة الفراغ فيه وفي ما بعده.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست