نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 150
« السادس » : غسل
مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملاً
لفعله على الصحة. « السابع » : إخبار العدل الواحد عند بعضهم. لكنه مشكل [١].
( مسألة ١ ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه
تساقطا [٢] ، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما
عدا العلم الوجداني ، تقدم البينة [٣].
ذلك من الضروريات.
كذا في الجواهر. وقال أيضاً : « إن تتبع الأخبار بعين الانصاف والاعتبار يورث
القطع بالاكتفاء بنحو ذلك ، وبأن كل ذي عمل مؤتمن على عمله ، كالأخبار الواردة في
القصارين [١] ، والجزارين [٢] والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها [٣] ، وأن الحجام
مؤتمن في تطهير موضع الحجامة » [٤]. لكن جملة مما ذكر من قبيل مورد الطريق السادس غالباً.
[١] لما تقدم في
مباحث المياه من قصور آية النبإ عن إثبات حجيته وأنه لو تمت الدلالة عليها تمكن
دعوى كون رواية مسعدة مانعة عنها. فراجع.
[٢] لأصالة
التساقط المحررة في محلها. إلا إذا كان أحدهما رافعاً لمستند الآخر ، فيكون مقدما
عليه ، ويجب العمل به.
[٣] لقصور أدلة
حجية المعارض عن شمول مثل ذلك حتى الأخبار
[١] الوافي ، كتاب
الطهارة ، باب التطهير من مس الحيوانات حديث : ٢١. والتهذيب باب المكاسب حديث :
٢٦٣ وتقدم في نجاسة الكافر ج ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الذبائح حديث : ١. لكن بعنوان سوق المسلمين.
[٣] الوسائل باب :
١٨ من أبواب النجاسات حديث : ١ لكن دلالته محل إشكال.