responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 150

« السادس » : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملاً لفعله على الصحة. « السابع » : إخبار العدل الواحد عند بعضهم. لكنه مشكل [١].

( مسألة ١ ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [٢] ، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني ، تقدم البينة [٣].

______________________________________________________

ذلك من الضروريات. كذا في الجواهر. وقال أيضاً : « إن تتبع الأخبار بعين الانصاف والاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك ، وبأن كل ذي عمل مؤتمن على عمله ، كالأخبار الواردة في القصارين [١] ، والجزارين‌ [٢] والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها‌ [٣] ، وأن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة » ‌[٤]. لكن جملة مما ذكر من قبيل مورد الطريق السادس غالباً.

[١] لما تقدم في مباحث المياه من قصور آية النبإ عن إثبات حجيته وأنه لو تمت الدلالة عليها تمكن دعوى كون رواية مسعدة‌ مانعة عنها. فراجع.

[٢] لأصالة التساقط المحررة في محلها. إلا إذا كان أحدهما رافعاً لمستند الآخر ، فيكون مقدما عليه ، ويجب العمل به.

[٣] لقصور أدلة حجية المعارض عن شمول مثل ذلك حتى الأخبار‌


[١] الوافي ، كتاب الطهارة ، باب التطهير من مس الحيوانات حديث : ٢١. والتهذيب باب المكاسب حديث : ٢٦٣ وتقدم في نجاسة الكافر ج ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الذبائح حديث : ١. لكن بعنوان سوق المسلمين.

[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب النجاسات حديث : ١ لكن دلالته محل إشكال.

[٤] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست