نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 431
إمكان انتفاعه بها
فله ذلك ، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
( مسألة ٦ ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف [١] ويجري عليه حكم
الغصب ، فلا بد فيما إذا كان ملكاً للغير من الاذن في التصرف فيه صريحاً ، أو فحوى
[٢].
[١] لأصالة عدم
الرضا. إلا أن تكون الحال السابقة هي الرضا ، فيجوز التصرف ، للاستصحاب.
[٢] وهو الأولوية
القطعية. هذا ولا يخفى أن الأدلة الدالة على المنع عن التصرف في مال الغير مختلفة
، بعضها ظاهر في اعتبار طيب النفس ، مثل موثق
سماعة : « لا يحل مال امرئ مسلم ولا دمه إلا
بطيبة نفسه » [١].
وبعضها ظاهر في اعتبار
الإذن الإنشائي ، مثل التوقيع
الشريف المشهور : « لا يحل لأحد أن
يتصرف في مال غيره إلا بإذنه » [٢].
والجمع بينهما يحتمل
بتقييد المستثنى في كل منهما بالآخر ، ومقتضى ذلك اعتبار حصول الطيب النفسي والاذن
الإنشائي معاً ، فلا يجتزأ بأحدهما. ويحتمل بتقييد المستثنى منه في كل منهما
بالمستثنى في الآخر. ومقتضاه الاجتزاء بأحدهما. ويحتمل أن يحمل الموثق على الحكم
الواقعي ، والتوقيع على الحكم الطريقي ، ومقتضاه اعتبار الطيب مطلقاً ، ويكون
الإذن الإنشائي طريقاً إليه يرجع اليه عند الشك ، وهذا هو الأقرب عرفاً.
ثمَّ إن ظاهر
الموثق اعتبار الطيب الفعلي. لكن السيرة تقتضي الاجتزاء بالطيب التقديري. ويقتضيه
ظاهر الاتفاق على جواز التصرف بإذن الفحوى ، فإن أكثر الأمثلة المذكورة لها ليس
فيها طيب فعلي ، لتوقفه على حضور
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب الأنفال من كتاب الخمس حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 431