الطهارة به بمجرد
الرؤية [١] ، بناءً على إمكان التعدي من موردهما إلى مطلق المعتصم ،
كما هو الظاهر. وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة ما له نفع في المقام. فراجع.
[١] كما سيأتي.
[٢] أما الاكتفاء
بالصب ، فهو المعروف الذي حكى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً .. جماعة ، والنصوص به
وافية. وأما الاكتفاء بالمرة فعن المحقق في المعتبر وجماعة من المتأخرين التصريح
به ، بل لعله ظاهر كل من أفرده بالذكر مع عدم تنصيصه على التعدد. والعمدة فيه ما
في ذيل حسن الحسين المتقدم من قوله
: « وعن الصبي يبول على الثوب. قال (ع) : تصب عليه الماء قليلا ثمَّ تعصره » [٢] ، لظهور عدم ذكر
العدد فيه مع ذكره فيما قبله في عدم اعتباره. وأما مصحح
الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي.
قال (ع) : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا » [٣] فلا إطلاق له ،
لقرب احتمال كونه في مقام الاكتفاء بالصب في مقابل الغسل. وأما إطلاق موثق سماعة : «
عن بول الصبي يصيب الثوب. فقال : اغسله .. » [٤] فمحمول على من أكل ، بقرينة الأمر بالغسل ، وتقييده
بالمرتين أولى من التصرف في الغسل.
[٣] وعن كشف
الغطاء تعينهما ، وفي الجواهر : « لم أعثر على موافق
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.