responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 15

غير المتغذي بالطعام [١] فيكفي صب الماء مرة [٢] ، وإن كان المرتان أحوط [٣]. وأما المتنجس بسائر النجاسات ـ عدا الولوغ ـ

______________________________________________________

الطهارة به بمجرد الرؤية‌ [١] ، بناءً على إمكان التعدي من موردهما إلى مطلق المعتصم ، كما هو الظاهر. وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة ما له نفع في المقام. فراجع.

[١] كما سيأتي.

[٢] أما الاكتفاء بالصب ، فهو المعروف الذي حكى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً .. جماعة ، والنصوص به وافية. وأما الاكتفاء بالمرة فعن المحقق في المعتبر وجماعة من المتأخرين التصريح به ، بل لعله ظاهر كل من أفرده بالذكر مع عدم تنصيصه على التعدد. والعمدة فيه ما في ذيل حسن الحسين المتقدم من‌ قوله : « وعن الصبي يبول على الثوب. قال (ع) : تصب عليه الماء قليلا ثمَّ تعصره » [٢] ‌، لظهور عدم ذكر العدد فيه مع ذكره فيما قبله في عدم اعتباره. وأما‌ مصحح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي. قال (ع) : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا » [٣] ‌فلا إطلاق له ، لقرب احتمال كونه في مقام الاكتفاء بالصب في مقابل الغسل. وأما إطلاق‌ موثق سماعة : « عن بول الصبي يصيب الثوب. فقال : اغسله .. » [٤] ‌فمحمول على من أكل ، بقرينة الأمر بالغسل ، وتقييده بالمرتين أولى من التصرف في الغسل.

[٣] وعن كشف الغطاء تعينهما ، وفي الجواهر : « لم أعثر على موافق‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست