responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 459

بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي [١] ويجوز التوضؤ ماشياً.

( مسألة ٢٦ ) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً [٢]. وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمَّ تبين الخلاف.

( مسألة ٢٧ ) : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد ، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ، ففي كفايتها إشكال [٣].

( الثاني عشر ) : النية [٤] ،

______________________________________________________

[١] لما عرفت من مختاره في معنى الموالاة. نعم على بعض الأقوال فيه بأس.

[٢] لفوات شرطه. وكذا في ما بعده.

[٣] واستظهر الكفاية في الجواهر ، لما دل على جواز الأخذ منها لمسح الرأس عند جفاف ما عداها. لكن عرفت في ما سبق الإشكال في ذلك ، ولولاه لم يبعد فهمه من النص.

[٤] اعتبارها في الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا كما عن المنتهى ، والتذكرة. وعن الخلاف ، والمختلف ، وجامع المقاصد ، والمدارك ، والتنقيح الإجماع عليه ، وهو ظاهر غيرهم أيضاً. وهو العمدة فيه. ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد ـ كما في غيره من المقامات ـ ولا عدم تعرض قدماء الأصحاب ـ كالصدوقين ـ لها ، لإمكان اتكالهم على وضوح كون الوضوء من العبادات التي لا بد فيها من النية.

وأما الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست