[١] لما عرفت من
مختاره في معنى الموالاة. نعم على بعض الأقوال فيه بأس.
[٢] لفوات شرطه.
وكذا في ما بعده.
[٣] واستظهر
الكفاية في الجواهر ، لما دل على جواز الأخذ منها لمسح الرأس عند جفاف ما عداها.
لكن عرفت في ما سبق الإشكال في ذلك ، ولولاه لم يبعد فهمه من النص.
[٤] اعتبارها في
الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا كما عن المنتهى ، والتذكرة. وعن الخلاف
، والمختلف ، وجامع المقاصد ، والمدارك ، والتنقيح الإجماع عليه ، وهو ظاهر غيرهم
أيضاً. وهو العمدة فيه. ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد ـ كما في غيره من المقامات ـ
ولا عدم تعرض قدماء الأصحاب ـ كالصدوقين ـ لها ، لإمكان اتكالهم على وضوح كون
الوضوء من العبادات التي لا بد فيها من النية.
وأما الاستدلال
عليه بقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاّ
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 459