نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 73
( مسألة ١ ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي [١] بل في
طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال [٢] وإن قيل بطهارته بالتبع.
( مسألة ٢ ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [٣] ، وأما أخمص القدم
فان وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض
، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل
الى الأرض [٤].
( مسألة ٣ ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط [٥] ، وإن كان لا يخلو عن
إشكال [٦].
طهارة ما ذكر ،
نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل ، الدال بالالتزام على طهارة المتخلف
من البلل. فتأمل.
[١] للأصل.
[٢] إذ قد عرفت أن
العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح الأحول ، وظاهره طهارة خصوص السطح
المتنجس بالوطء عليه ، فكما لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق
وصول النجاسة إليهما لا يدل على طهارة داخل النعل ، إذ هما من قبيل واحد.
[٣] وجهه هو وجه
الاشكال السابق. ويمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة ، لأن الرجل التي تسيخ في
العذرة تصل العذرة الى ما بين أصابعها غالباً ، وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح
، لا بالتبعية.
[٤] لأنه الظاهر
من الدليل.
[٥] لإطلاق صحيح
زرارة.
[٦] ينشأ من دعوى
انصراف الدليل عنه. لكنه ممنوع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 73