responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 73

( مسألة ١ ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي [١] بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال [٢] وإن قيل بطهارته بالتبع.

( مسألة ٢ ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [٣] ، وأما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل الى الأرض [٤].

( مسألة ٣ ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط [٥] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٦].

______________________________________________________

طهارة ما ذكر ، نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل ، الدال بالالتزام على طهارة المتخلف من البلل. فتأمل.

[١] للأصل.

[٢] إذ قد عرفت أن العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح الأحول‌ ، وظاهره طهارة خصوص السطح المتنجس بالوطء عليه ، فكما لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة إليهما لا يدل على طهارة داخل النعل ، إذ هما من قبيل واحد.

[٣] وجهه هو وجه الاشكال السابق. ويمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة‌ ، لأن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة الى ما بين أصابعها غالباً ، وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح ، لا بالتبعية.

[٤] لأنه الظاهر من الدليل.

[٥] لإطلاق صحيح زرارة‌.

[٦] ينشأ من دعوى انصراف الدليل عنه. لكنه ممنوع.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست