نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 546
( مسألة ١٠ ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن
كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً ، فالمتعين التيمم [١].
( مسألة ١١ ) : في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً
، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر ، وإنما كان يضر العين فقط ، فالأحوط
الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها ـ وبين التيمم [٢].
( مسألة ١٢ ) : محل الفصد داخل في الجروح [٣]. فلو لم يمكن تطهيره أو كان
مضراً يكفي المسح على الوصلة « الخرقة » التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ،
وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثمَّ شدها. كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة
ويمسح عليها [٤] بعد غسل ما حوله. وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن
تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم [٥].
[١] لما عرفت من
عدم تمامية قاعدة الميسور ، وكون مقتضى القاعدة هو التيمم. والاحتياط بالوضوء
ضعيف.
[٢] لاحتمال
التعدي عن مورد النصوص المتقدمة إلى الفرض ، كما سبق. ولكن لا يظهر الفرق بين
الرمد وغيره مما تعرض لحكمه في المسألة التاسعة ، وقد جزم هناك بالتيمم وتوقف في
الرمد فيه.
[٣] فإنه من
أفرادها.
[٤] قد عرفت
إشكاله.
[٥] للإشكال في
بدلية الجبيرة عن المحل النجس الذي لا يمكن تطهيره
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 546