التقية ، فيمتنع
الاستدلال بها. بل ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف. إلا أن يكون
المراد بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر فيه الإسباغ. فلاحظ.
[١] كما ذكر بعض ،
وفي الجواهر : لم أقف له على مستند بالخصوص.
[٢] كما هو مقتضى
إطلاق جملة من النصوص. بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهما ، كما عن الاقتصاد
والجامع.
[٣] ففي صحيح زرارة : «
إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
من المتطهرين » [١].
وفي حديث الأربعمائة : «
لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ، يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله .. » [٢]. هذا وفي
مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي (ص) «
ثمَّ غرف ملأها ماءً فوضعها على جبينيه ، ثمَّ قال : بسم الله .. » [٣]. وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضاً عند غسل الوجه. ويظهر من
بعض النصوص [٤] استحبابها في غير ذلك من الحالات. فراجع.
[٤] للإطلاق. وأما
مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه لا تصدق التسمية عليه ، وإن كان قد
يشهد له خلو بعض النصوص [٥]