نسبته إلى علمائنا
، وعن الغنية ، والمستدرك ، والدلائل ، والكفاية ، إجماع الأصحاب ، وعن التهذيب
إجماع المسلمين ، وعن الخصال أنه من دين الإمامية ، وعن البحار : « أكثر الأصحاب
نقلوا الإجماع على ناقضيته ». وهذا هو العمدة فيه. ولا يقدح توقف الحر في وسائله.
كما لا تجدي في إثباته رواية
معمر بن خلاد : « سألت أبا الحسن (ع)
عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه ، وهو قاعد مستند
بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. قال (ع) : يتوضأ. قلت له : إن الوضوء
يشتد عليه لحال علته. فقال (ع) : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء .. » [١]. إذ لا دلالة فيه
على أن العلة في ناقضية النوم خفاء الصوت ، وإنما يدل على ناقضية الإغفاء في حال
خفاء الصوت. مع أنه لو دل على الأول اختص النقض بمثل الاغماء ، ولا يطرد في السكر
والجنون ، لعدم خفاء الصوت فيهما.
[١] كما سيأتي في
محله إن شاء الله. وكان على المصنف التعرض لسائر الأحداث الكبيرة الموجبة للوضوء
مع الغسل ، كما هو أحد القولين فيها ، ولو قيل بعدم وجوب الوضوء فيها كانت من قبيل
الجنابة.
[٢] للاستصحاب ،
كما تضمنه صحيح زرارة قال
(ع) فيه : « فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب
الوضوء. قلت : فان حرك في جنبه
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 259