[١] كما صرح به
جماعة كثيرة ، بل نسب إلى الأكثر والمشهور ، بل عن التبيان الإجماع عليه. ويستدل
له بالوضوءات البيانية لوضوء النبي (ص) ففي
صحيح زرارة : « فأخذ كفاً من ماء فأسدلها على وجهه من
أعلى الوجه ثمَّ مسح بيده الجانبين جميعاً » [١] ، ونحوه مصححه الآخر [٢] ، على رواية التهذيب. وفي
مصححه الثالث : « فوضعها على جبينه
» [٣] ، وقريب منها غيرها. ( ودعوى ) : إجمال الفعل ، لاحتمال كونه من أحد الأفراد
( غير ظاهرة ) لوروده مورد البيان ، ولا سيما بملاحظة التفات الراوي إلى الخصوصية
المذكورة. نعم لا يظهر من الرواية كون المحكي هو خصوص الواجب من الوضوء ، بل من
الجائز إرادة حكاية ما يشتمل على بعض المستحبات ، بل لعل الظاهر ذلك بملاحظة
اشتماله على بعض الخصوصيات المستحبة ، فلا ظهور لها في الوجوب. وأما ما عن المنتهى
والذكرى بعد ذكر الصحيح الأول : « روي
أنه قال بعد ما توضأ : إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » [٤]. فعلى تقدير حجيته وعدم قدح إرساله ، لا بد أن يكون المراد
باسم الإشارة صرف ماهية الوضوء ، لا مع تمام الخصوصيات ، للاتفاق على استحباب
بعضها.
ويستدل له أيضاً برواية أبي جرير الرقاشي ( الرواسي. ظ )
المروية عن قرب الاسناد : « لا تعمق في الوضوء
ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ،
وكذلك فامسح على