responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 334

الغسل. ويجب الابتداء بالأعلى [١] ،

______________________________________________________

[١] كما صرح به جماعة كثيرة ، بل نسب إلى الأكثر والمشهور ، بل عن التبيان الإجماع عليه. ويستدل له بالوضوءات البيانية لوضوء النبي (ص) ففي صحيح زرارة : « فأخذ كفاً من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثمَّ مسح بيده الجانبين جميعاً » [١] ‌، ونحوه مصححه الآخر‌ [٢] ، على رواية التهذيب. و‌في مصححه الثالث : « فوضعها على جبينه » [٣] ‌، وقريب منها غيرها. ( ودعوى ) : إجمال الفعل ، لاحتمال كونه من أحد الأفراد ( غير ظاهرة ) لوروده مورد البيان ، ولا سيما بملاحظة التفات الراوي إلى الخصوصية المذكورة. نعم لا يظهر من الرواية كون المحكي هو خصوص الواجب من الوضوء ، بل من الجائز إرادة حكاية ما يشتمل على بعض المستحبات ، بل لعل الظاهر ذلك بملاحظة اشتماله على بعض الخصوصيات المستحبة ، فلا ظهور لها في الوجوب. وأما ما عن المنتهى والذكرى بعد ذكر الصحيح الأول : « ‌روي أنه قال بعد ما توضأ : إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » [٤]. فعلى تقدير حجيته وعدم قدح إرساله ، لا بد أن يكون المراد باسم الإشارة صرف ماهية الوضوء ، لا مع تمام الخصوصيات ، للاتفاق على استحباب بعضها.

ويستدل له أيضاً‌ برواية أبي جرير الرقاشي ( الرواسي. ظ ) المروية عن قرب الاسناد : « لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح على‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ١٠.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٤] الذكرى ص : ٨٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست