نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 54
وعلى هذا فإن أزال
العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وان أزالها بماء مضاف
يجب بعده مرتان أخريان [١].
( مسألة ٣٠ ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها
الى العصر ، لا من طرف جلدها [٢] ، ولا من طرف خيوطها. وكذا البارية. بل في الغسل
بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر [٣] ، وكذا الحزام من
الجلد ، كان فيه خيط ، أو لم يكن.
( مسألة ٣١ ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات ، إذا صب في الماء النجس ،
أو كان متنجساً فأذيب ، ينجس ظاهره وباطنه [٤] ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره [٥] ،