responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 191

فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده ، أو يد زوجته ، أو مملوكته.

( مسألة ٧ ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.

( مسألة ٨ ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة [١] ، بل ولا في المرآة ، أو الماء الصافي.

( مسألة ٩ ) : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير [٢] ، بل يجب عليه التعدي عنه وغضّ النظر. وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس [٣] ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف ، أو غضِّ النظر.

( مسألة ١٠ ) : لو شك في وجود الناظر ، أو كونه محترماً ، فالأحوط الستر [٤].

______________________________________________________

يظهر الوجه في المسألة الآتية.

[١] إذ الأدلة وإن قصر لفظها عن شمول ذلك ، لكن المفهوم منها عرفاً ما يعمه.

[٢] هذا إذا كان النظر بغير اختياره ، فان الوقوف المذكور يكون علة للحرام فيحرم. أما إذا كان باختياره ، فتحريم مقدمته غير ظاهر.

[٣] للأصل ، ولا دليل على حجية الظن ، ولا على وجوب الاحتياط.

[٤] بل مقتضى وجوب الحفظ ـ كما في الآية ـ [١] والمحاذرة ـ كما في النبوي ـ [٢] هو لزوم الاحتياط في معرض نظر الغير إلى عورته.


[١] تقدم في أول الفصل.

[٢] وهي قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ). النور : ٣٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست