نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 191
فيجوز بكل ما يستر
، ولو بيده ، أو يد زوجته ، أو مملوكته.
( مسألة ٧ ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم
حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.
( مسألة ٨ ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة [١] ، بل ولا
في المرآة ، أو الماء الصافي.
( مسألة ٩ ) : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير [٢] ، بل يجب عليه
التعدي عنه وغضّ النظر. وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس [٣] ، ولكن
الأحوط أيضاً عدم الوقوف ، أو غضِّ النظر.
( مسألة ١٠ ) : لو شك في وجود الناظر ، أو كونه محترماً ، فالأحوط الستر [٤].