responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 383

كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى [١] ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً. نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى.

______________________________________________________

لظهور ( إلى ) في الانتهاء ، وللوضوءات البيانية. ولصحيح البزنطي المتقدم‌. الموافق كل ذلك لقاعدة الاشتغال ، بناءً على جريانها في المقام. لكن يجب الخروج عن جميع ذلك ـ لو تمَّ ـ بما تقدم ، فتحمل ( إلى ) على كونها لتحديد الممسوح ، كما في ( إِلَى الْمَرافِقِ ). والوضوءات البيانية على أنه أفضل. والصحيح على كونه لبيان الأفضل ، ولا سيما بعد وجوب حمله على ذلك من حيث المقدار ـ كما عرفت ـ أو يحمل على أنه لبيان الكم. والأصل لا مجال له مع الدليل.

[١] بل وجوبه محكي عن الفقيه ، والمراسم ، وشرح الفخر ، والبيان واللمعة ، وجامع المقاصد والمسالك ، والمدارك وغيرها ، بل نسب إلى الخلاف دعوى الإجماع عليه. ويشهد له‌ مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « وامسح على القدمين ، وأبدأ بالشق الأيمن » [١]. وما‌ عن النجاشي عن ابن أبي رافع. عن علي (ع) : « إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » [٢]. والوضوءات البيانية [٣] بضميمة القطع بعدم وقوع خلاف الترتيب فيها. و‌المسند : « كان النبي (ص) إذا توضأ بدأ بميامنه » [٤]. و‌عنه (ص) : « إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم » [٥] ‌لكن فيه إرسال الأخير. وضعف ما قبله جداً بابي هريرة وغيره. وأن‌


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الوضوء حديث : ٤.

[٣] راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء.

[٤] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

[٥] مستدرك الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الوضوء حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست