لظهور ( إلى ) في
الانتهاء ، وللوضوءات البيانية. ولصحيح البزنطي المتقدم. الموافق كل ذلك لقاعدة
الاشتغال ، بناءً على جريانها في المقام. لكن يجب الخروج عن جميع ذلك ـ لو تمَّ ـ بما
تقدم ، فتحمل ( إلى ) على كونها لتحديد الممسوح ، كما في ( إِلَى
الْمَرافِقِ ). والوضوءات البيانية على أنه أفضل. والصحيح على كونه لبيان
الأفضل ، ولا سيما بعد وجوب حمله على ذلك من حيث المقدار ـ كما عرفت ـ أو يحمل على
أنه لبيان الكم. والأصل لا مجال له مع الدليل.
[١] بل وجوبه محكي
عن الفقيه ، والمراسم ، وشرح الفخر ، والبيان واللمعة ، وجامع المقاصد والمسالك ،
والمدارك وغيرها ، بل نسب إلى الخلاف دعوى الإجماع عليه. ويشهد له مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : «
وامسح على القدمين ، وأبدأ بالشق الأيمن » [١].
وما عن النجاشي عن ابن أبي رافع. عن علي (ع)
: « إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل
الشمال من جسده » [٢].
والوضوءات البيانية [٣] بضميمة القطع
بعدم وقوع خلاف الترتيب فيها. والمسند
: « كان النبي (ص) إذا توضأ بدأ بميامنه »
[٤]. وعنه (ص) : «
إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم » [٥] لكن فيه إرسال الأخير. وضعف ما قبله جداً بابي هريرة
وغيره. وأن