نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 367
وإن كان الأفضل أن
يكون بطول إصبع [١]. وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على
الناصية ، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل. وإن كان لا يجب كونه كذلك ،
فيجزئ النكس [٢] ، وإن كان الأحوط خلافه.
في الحدائق ما
حكاه عن الأمين الأسترابادي من أن المعتبر في عرض الرأس طول الإصبع. والتثليث إنما
هو في طوله ، مستظهرين له من روايتي الثلاث ، ومن صحيح المسح على الناصية. وظاهر
المستند التخيير بين عرض الثلاث عرضاً وطولها طولا وبين العكس.
والانصاف أن منصرف
نصوص الثلاث هو التقدير العرضي ، بل رواية معمر بن عمر كالصريحة في ذلك بقرينة
عطف الرجل ، كما لا يخفى ، وحينئذ يكون المرجع في الطول الإطلاق. ومنه يظهر ضعف ما
في المسالك والحدائق ، وصحيح الناصية لا يوافقه طولا ولا عرضاً. لأن الناصية من
قبيل المثلث تقريباً ، وضلعها الفوقاني أطول من الإصبع. كما أن الاحتمال الأخير
يتوقف على ظهور روايتي الثلاث في التقدير بطولها وعرضها ، وهو خلاف الظاهر أيضاً ،
لا سيما في رواية معمر. وإذا اقتضى الإطلاق التخيير بين الأمرين اقتضى أيضاً
الجواز بشكل قطر المربع. فلاحظ.
[١] هذا يخالف
الوجوه المتقدمة ـ عكس ما في الحدائق ـ مبني على كون الثلاث أصابع مذكورة لتحديد
العرض بعرضها والطول بطولها ، فهو قريب من الاحتمال الأخير ، الذي عرفت أنه خلاف
الظاهر ، لا سيما في رواية معمر.
[٢] كما عن جماعة
، بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى مشهور المتأخرين لإطلاق الأدلة. ولصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع)
:
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 367