نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 59
بل يحكم بطهارته
أيضاً ، لانغساله بغسل الثوب [١].
( مسألة ٣٩ ) :
في حال إجراء الماء على
المحل النجس ، من البدن أو الثوب ، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل
الطاهر. على ما هو المتعارف ـ لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة [٢] حتى يجب غسله ثانياً
،
[١] هذا إذا علم
بنفوذ الماء فيه ـ كما هو المتعارف ـ وإلا طهر ظاهره فقط ، كما تقدم.
[٢] وإن كان مقتضى
القواعد الأولية ذلك ، إلا أنه يجب الخروج عنها بالسيرة القطعية المقتضية للطهارة
، تبعاً للمحل النجس. مضافا إلى الارتكاز العرفي ، المنزَّل عليه إطلاق أدلة
التطهير الآمرة بالصب والغسل والى لزوم اختصاص التطهير بالماء المعتصم ـ غالباً ـ المؤدي
إلى الهرج ، المعلوم عدمه. مع أنه يساعده الإطلاقات المقامية ، لأدلة التطهير
العامة. لكن الظاهر اعتبار انفصال الماء عنه كالمتنجس الأصلي ، فلو لم ينفصل ،
لمانع ، أو لقلته ، اختص مستقر الماء بالنجاسة ، أخذاً بالقاعدة ، وعدم ثبوت
السيرة على خلافها. وفي البرهان القاطع جزم بالطهارة بالتبعية فيما لم ينفصل لقلته
، لأجل الحرج ، فيكون حكم البلة المذكورة حكم البلة المتخلفة في الأجزاء النجسة.
ويشكل بأن الحرج الاتفاقي النادر لا يوجب الحكم بالطهارة ، كما تقدم ، والغالبي
المؤدي إلى الهرج والمرج ، وكثرة السؤال ، وانكشاف الحال ، وإن كان دالاً على
الطهارة ، لكنه غير حاصل.
ثمَّ إنه ربما
يتوهم أن مقتضى القاعدة الحكم بعدم نجاسة المحل الطاهر بالماء النجس الجاري إليه ،
أخذاً بقاعدة الطهارة أو استصحابها ، للعلم الإجمالي بتخصيص قاعدة تنجس ملاقي
النجس ، أو تخصيص قاعدة الاحتياج
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 59