نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 388
( مسألة ٢٥ ) : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء [١] ،
فلا يجوز المسح بماء جديد. والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف [٢] ، فلا
يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء ، لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها
، لكن الأقوى جواز ذلك [٣] ،
[٢] لما يظهر من
محكي عبارات كثير ، كالمقنعة والمبسوط والسرائر وكثير من كتب الفاضلين والشهيد ،
من عدم جواز أخذ البلل من غير اليد مع وجوده فيها ، بل عن كشف اللثام وشرح
المفاتيح للوحيد وحاشية المدارك اختياره. ويشهد له ما يتراءى من كثير من النصوص ،
كالنصوص البيانية المتضمنة للمسح بما في اليد ، وكالآمرة بالمسح ببلل اليد ،
وكالآمرة بالأخذ من بلل اللحية إن جف ما في اليد.
[٣] كما يقتضيه
إطلاق كلام كثير ، وعن المقاصد العلية والمدارك اختياره ، بل هو الذي استظهره
العلامة الطباطبائي من كلامهم فجعل جفاف اليد شرطاً لوجوب الأخذ من غيرها ، لا
جوازه. لكنه غير ظاهر وإن كان يشهد له إطلاق الآية والروايات الآمرة بالمسح مطلقاً
، وإطلاق ما في مكاتبة ابن يقطين [١] من دون مقيد ظاهر ، إذ ما يتراءى منه التقييد لا يصلح له ،
لما تقدم في الكلام على مسح الرأس من الإشكال في الوضوءات البيانية ، ومصحح ابن
أذينة الوارد في المعراج [٢] ، وأما الأمر بالأخذ من اللحية إن جف ما في اليد فلم نعثر
منه إلا على